أختطاف المجنى عليهما بالتحايل عليهما وأستدراجهما الى محل خالٍ من الناس للأعتداء الجنسي عليهما والقبض على الجاني من قبل أفراد الشرطة يكون هذا الفعل منطبقاً وأحكام
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::3763/أختطـــاف /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
أختطاف المجنى عليهما بالتحايل عليهما وأستدراجهما الى محل خالٍ من الناس للأعتداء الجنسي عليهما والقبض على الجاني من قبل أفراد الشرطة يكون هذا الفعل منطبقاً وأحكام المادة (422) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (421/هـ) منه ولايعد شروعاً وفقاً للمادة (431/31) عقوبات.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن كافة القرارات التي أصدرتها المحكمة الجنائية المركزية في النجف بتاريخ 23/6/2008 في الدعوى المرقمة 52/ج م/2008 بنيت على خطأ في تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً ومن أقوال المجنى عليهما (ر) و (أ) بأنهما كانا في يوم الحادث في شارع الهاتف وحضر أليهم شخص لايعرفانه وطلب منهما التوقف لشراء المرطبات لهما وقد أستأجر سيارة ووضعهما فيها والوصول الى منطقة القدس وفي أحد المناطق منها (جولة) وقام بوضع مادة مخدرة في فم كل واحد منهما ومحاولة ممارسة اللواطة معهما وقاما بمقاومته وحضرت بعد ذلك مفرزة من الشرطة وتم القبض عليه وقد دونت أقوال المفرزة من الشرطة التي ألقت القبض على المتهم وذكروا بأن المجنى عليهما كانا في حالة بكاء شديد وكان الوقت الساعة الثامنة والنصف ليلاً لذا يكون المتهم (خ) قد أرتكب جريمة خطف المجنى عليهما بالحيلة بغية الأعتداء عليهما جنسياً وأن فعله ينطبق وأحكام المادة 422 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 421/هـ منه وأن جريمتي الخطف نجم عن نشاط أجرامي واحد وأن فعله يشكل جريمة واحدة وهي جريمة الخطف وفق المادة أعلاه عليه قرر نقض كافة القرارات الصادرة في الدعوى وأعادتها الى محكمتها بغية أجراء المحاكمة مجدداً وفق ماتقدم بيانه ومن ثم أصدار القرار القانوني فيها وصدر القرار بالأتفاق في 1/رمضان/1429هـ الموافق 1/9/2008 م.