إن التحريض على ارتكاب الجريمة قد يقع سابقاً أو معاصراً لها فإذا ثبت من شهادة الشهود إن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة يشد من عزيمة الجاني ويؤكد عليه ارتكاب الجريمة وقتل
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::114/قتل/تحريض/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إن التحريض على ارتكاب الجريمة قد يقع سابقاً أو معاصراً لها فإذا ثبت من شهادة الشهود إن المتهم كان وقت ارتكاب الجريمة يشد من عزيمة الجاني ويؤكد عليه ارتكاب الجريمة وقتل المجني عليه فيكون شريكاً له في ارتكاب الجريمة ويعاقب بالعقوبة التي يعاقب بها الفاعل الأصلي .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن محكمة جنايات واسط سبق وان قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 100/ج/2004 في 3/5/2004 بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهمين (ن.ع) و (ع.ك) وفق أحكام المادة (405) من قانون العقوبات بدلالة مواد الاشتراك والإفراج عنهما ، ولدى إجراء التدقيقات التمييزية من قبل الهيئة الجزائية في محكمة التمييز قضت بموجب قرارها الصادر بالعدد 1502/الهيئة الجزائية /2004 في 26/7/2004 تصديق كافة القرارات باستثناء قرار الإفراج الصادر بحق المتهم (ن.ع) حيث تبين من وقائع الدعوى أن المتهم المذكور قام بتحريض شقيقه المتهم الهارب المفرقة قضيته (أ.ع) على قتل المجني عليه (ث.ح.ع) وان القتل وقع بناءً على هذا التحريض وبعد إعادة الدعوى إلى محكمتهما أصدرت محكمة جنايات واسط بتاريخ 5/9/2006 قرارها القاضي بإلغاء التهمة والإفراج عن المتهم (ن.ع) وكون المحكمة المذكورة أصرت على قرارها السابق ولم تتبع قرار النقض فقد طلبت رئاسة الادعاء العام عرض القضية على الهيئة الموسعة الجزائية عملاً بأحكام المادة (263) من قانون أصول المحاكمات الجزائية عرضت الدعوى على الهيئة الموسعة ولأهمية موضوع الدعوى والوقوف على الآراء الأخرى قرر عرضهما على الهيئة العامة حيث وجدت هذه الهيئة ومن خلال المداولة أن التحريض قد يقع سابقاً أو معاصراً على ارتكاب الجريمة وحيث ثبت من شهادة الشهود (أ.ك.ع) و (م.ع.ي) و (هـ.ش) أن التحريض وقع أثناء مطاردة المتهم المفرقة قضيته (أ.ع)للمجني عليه يتبعه شقيقه المتهم المفرج عنه وهو يشد من عزيمته بقوله (أكتله – أكتله) وبعد قتل المتهم (أ.ع) للمجني عليه بإطلاق النار وإسقاطه أرضاً أكد المتهم إمعانه في التحريض حيث يشير إلى شقيقه بالهروب من مسرح الجريمة وحيث أن الأدلة المتقدمة مع القرائن الأخرى كافية ومقنعة لإدانة المتهم وفق المادة (405) من قانون العقوبات واستدلالاً بالمادة (48) منه ، عليه واستناداً لنص المادة 263/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر نقض قرار محكمة جنايات واسط الصادر بتاريخ 5/9/2006 بالدعوى المرقمة 100/ج/2004 وإعادة الدعوى إلى محكمتهما لإتباع قرار النقض التمييزي الصادر من الهيئة الجزائية وصدر القرار بالأكثرية في 12/جمادي الآخرة /1428 هـ الموافق 27/6/2007م .