منتسبي المفوضية العراقية للانتخابات لا يعتبرون موظفين لدى أي سلطة من السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يخضعون الى سلطة وزير من وزراء الحكومة
نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::42/اصول/2007
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
منتسبي المفوضية العراقية للانتخابات لا يعتبرون موظفين لدى أي سلطة من السلطات الحكومية التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يخضعون الى سلطة وزير من وزراء الحكومة التنفيذية لاستحصال الموافقة المنصوص عليها في المادة (136/ب)من قانون أصول المحاكمات الجزائية وأنهم محكومين بأمر سلطة الائتلاف المؤقتة ( المنحلة ) الرقم (92) لسنة 2004 وهذا الأمر لا يتضمن وجوب استحصال موافقة أي جهة على الإحالة بارتكابهم جريمة لا تتعلق بنزاهة عملية الانتخابات .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه بتاريخ 28/8/2006 قررت هيئة تحقيق النزاهة في المحكمة المركزية العراقية رفض طلب وكيل المتهمين (ع.م.ع) و ( ج.ز.ج) و (ح.م.ح) بغلق التحقيق ورفض الشكوى وإخلاء سبيلهم من التوقيف ولعدم قناعة وكيل المتهمين بالقرار المذكور طعن به تمييزاً لدى المحكمة الجنائية المركزية العراقية بصفتها التمييزية التي أصدرت القرار المطلوب التدخل به المرقم 295/ت/2006 في 6/9/2006 القاضي بنقض القرار المميز وغلق التحقيق نهائيا وإخلاء سبيل المتهمين ما لم يكونوا مطلوبين عن قضية أخرى ، وقد أسست المحكمة قرارها على ان الامر المرقم 92/القسم 6/2/ج والقسم 7/1 منه الصادر من سلطة الائتلاف المؤقتة في 31/5/2004 أعطى صلاحية لمجلس المفوضين التابع لمفوضية الانتخابات العراقية المستقلة في احالة أي قضية جنائية الى السلطات المختصة اذا وجد دليلا على سوء تصرف جنائي يتعلق بنزاهة عمل الانتخابات وبالتالي فهي المرجع للمتهمين المذكورين وان هذا المرجع لم يوافق على احالة المتهمين على المحكمة ولدى عطف النظر على القرار المطلوب التدخل به تمييزا وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون وذلك لان صلاحية مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات المستقلة المنصوص عليها في القسم 7/1 من امر سلطة الائتلاف المؤقتة المرقم 92 لسنة 2004 تنحصر في احالة القضايا الجنائية المتعلقة بنزاهة عملية الانتخابات ولا تتعدى الى الجرائم العادية التي يرتكبها منتسبي المفوضية وحيث ان الجريمة المنسوبة الى المتهمين لا تتعلق بنزاهة عملية الانتخابات وان وجوب استحصال الموافقة على احالة أي متهم على المحكمة يجب ان يستند الى نص في القانون ، وحيث ان المادة 102 من الدستور نصت على ان المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هيئة مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب وتنظم أعمالها بقانون ، وحيث ان القانون الذي كان ينظم أعمال المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وقت ارتكاب الجريمة المنسوبة الى المتهمين هو امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم 92 الصادر في 31/5/2004 وحيث ان القسم 3/1 من الامر المذكور نص ان مفوضية الانتخابات العراقية المستقلة هي إدارة حكومية مستقلة عن فروع الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية ، وحيث ان المتهمين في هذه القضية من منتسبي المفوضية العراقية المستقلة للانتخابات لذا لا يعتبرون موظفين لدى أية سلطة من سلطات الحكومة التنفيذية والتشريعية والقضائية ولا يخضعون الى سلطة وزير مو وزراء الحكومة التنفيذية لاستحصال الموافقة المنصوص عليها في المادة 136/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية ، وحيث ان امر سلطة الائتلاف المؤقتة المنحلة المرقم 92 لسنة 2004 لم يتضمن ما يشير الى وجوب استحصال موافقة جهة معينة لإحالة المتهمين من منتسبي المفوضية في حالة ارتكابهم جريمة لا تتعلق بنزاهة عملية الانتخابات لذا فان احالة المتهمين على المحكمة لا يستوجب استحصال موافقة اية جهة ولذلك يكون القرار المطلوب التدخل به قد بني على خطأ في تطبيق القانون تطبيقا صحيحا وعليه قرر قبول التدخل بقرار المحكمة الجنائية المركزية العراقية بصفتها التمييزية المرقم 295/ت/2006 في 6/9/2006 ونقضه وإعادة الأوراق التحقيقية الى محكمتها للاستمرار في الإجراءات التحقيقية وإكمال التحقيق وفق أحكام القانون ، وصدر القرار بالأكثرية استنادا لأحكام المادة 264/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية في 8/ ربيع الثاني / 1428 هـ الموافق 25 /4/2007 م.