ابحث في الموقع

نوع الحكم :: جنائي
رقم الحكم ::178/قتل/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
علم المتهمين بارتكاب المتهمين الهاربين بجريمة خطف المجنى عليه و قتله و إخفاء جثته في حديقة الدار و استلامهم مبالغ نقدية منهم لا يكون دليلا على اشتراكهم في جريمة القتل و تجريمهم وفق أحكام المادة (406/1-ج و ح) من قانون العقوبات مالم تتوصل أدلة أخرى على هذا الاشتراك وان فعلهم ينضوي تحت أحكام المادة (460) من قانون العقوبات.

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة من قبل الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن وقائع الدعوى تتلخص في انه بتاريخ 20/10/2005 خرج المجنى عليه (ع.ف) من داره الكائنة في منطقة الدورة بسيارته نوع سوبر هارتوب و لم يعد إلى داره و تم إخبار ذويه عن طريق الهاتف النقال من قبل جماعة مجهولة عن مكان وجود سيارة المجنى عليه و أن ذويه ذهبوا إلى المكان المذكور و عثروا على السيارة و هي صالحة ثم تكررت الاتصالات لذوي المجنى عليه للمطالبة بفدية مالية لقاء إطلاق سراحه إلى أن تم الاتفاق على دفع فدية قدرها ستة آلاف دولار أمريكي وتم دفع الفدية عن طريق وضعها في ساحة متروكة حسب طلب الخاطفين إلا انه لم يتم إطلاق سراح المجنى عليه تبين أن احد الأرقام يعود إلى المتهم الهارب المفرقة قضيته (م.ط) وبعد جمع المعلومات تبين أن المتهم المذكور يترأس عصابة لخطف الأشخاص و مساومة ذويهم بمبالغ مالية لإطلاق سراحهم فتم القبض على المتهمة (ز.ف) التي انكرت اشتراكها في عمليات الخطف و أفادت أنها علمت من المتهمة (و.ط) بأن زوجها (م.ط) يشكل عصابة مع المتهم الهارب المفرقة قضيته (ع.ب) وان هذه العصابة تستخدم دارين احدهما في حي الفرات و الأخرى في منطقة الدورة و تم القبض على المتهمة (و.ط) التي اعترفت بشكل تفصيلي كون زوجها المتهم الهارب (م.ط) الذي كان يعمل سابقا في جهاز الأمن الخاص قام بعد سقوط النظام السابق بسرقة ستة عشر مليون دينار عراقي من احد المصارف و ترأس عصابة مع المتهم الهارب (ع.ب) و زوجته الهاربة المتهمة (أ) للقيام بأعمال الخطف و القتل و مساومة ذوي المخطوفين للمطالبة بمبالغ الفدية المالية و من ضمنها جريمة خطف المجنى عليه (ع.ف) حيث قام زوجها (م.ط) و المتهم الهارب (ع.ب) بعد استلام الفدية من ذويه بإطلاق النار عليه و قتله و دفنه في أحدى غرف الدار التي تسكنها في حي الفرات و تم إجراء الكشف على الدار بدلالتها و عثر فيها على خمسة جثث مدفونة بضمنها جثة المجنى عليه (ع.ف) و منها جثتين مدفونتين داخل أحدى غرف الدار و ثلاث جثث مدفونة في حديقة الدار تحت الصب الكونكريتي و إضافة المتهمة (و.ط) في إفادتها أن المتهم (م2.ط) وهو شقيق زوجها له علم و دراية بأعمال الخطف و القتل التي يقوم بها زوجها وهو يقوم بتزويده بالأسلحة و التستر على شقيقه و إخباره بحملات المداهمة كونه يعمل ضابط في الجيش و له علم بالجثث الخمسة المدفونة في دارها و انه ساعد والديه بصب الحديقة بالكونكريت و إضافة أن شقيقها المتهم (م3.ط) كان أيضا على علم بعمليات الخطف و القتل التي يقوم بها زوجها المتهم الهارب (م.ط) و كان الأخير يعطيه مبالغ مالية من أعمال الخطف , و بناءا على هذه المعلومات تم القبض على المتهمين (م2.ط) و (م3.ط) و (ص.ع) و لدى إجراء التحقيق معهم أنكر المتهم (م2.ط) في كافة ادوار التحقيق و المحاكمة اشتراكه في عمليات الخطف والقتل أو مساعدة شقيقه المتهم (م.ط) وأقر بعلمه بالحوادث التي ارتكبها شقيقه (م.ط) وادعى أنه قام بإخبار قوات التحالف التي سبق وأن داهمت دار شقيقه ولم تضبط شيء فيها, أما المتهم (م3.ط) فقد أنكر التهمة المنسوبة إليه في كافة أدوار التحقيق والمحاكمة إلا أنه أقر بعلمه من خلال شقيقته المتهمة (و.ط) أن زوج أختها المتهم (م.ط) مع (ع.ب) وزوجته (أ) يشكلون عصابة خطف وإن المتهم (م.ط) كان يعطيه مبالغ من المال تتراوح بين خمسون ألف دينار إلى مائتي ألف دينار, أما المتهم (ص.ع) فهو الآخر أنكر اشتراكه في عمليات الخطف والقتل وأفاد أن شقيقته (م.ع) متزوجة من شقيق المتهم (م.ط) وداره مجاورة لداره وأثناء تردده على دار المتهم (م.ط) شاهد والدي المتهم (م.ط) يقومان بصب حديقة الدار بالكونكريت , و لدى أمعان النظر في هذه الوقائع و الأدلة المتوفرة في الدعوى ضد المتهمين وجد أن اعتراف المتهمة (و.ط) المعزز بمحضر كشف الأدلة و محضر ضبط الجثث في دارها بضمنها جثة المجنى عليه (ع.ف) و التقرير التشريحي الطبي العدلي للمجنى عليه و أقوال المدعين بالحق الشخصي أدلة كافية و مقنعة لإدانة المتهمة(و.ط) عن جريمة خطف المجنى عليه (ع.ف) و ابتزاز أهله ومن ثم قتله و الاتفاق و الاشتراك مع المتهمين الهاربين المفرقة قضاياهم , وان فعلها ينطبق بأحكام المادة 406/1 – أ و ج و ح من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه و أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 و حيث أن المحكمة الجنائية المركزية في بغداد قررت بتاريخ 31/8/2006 في الدعوى المرقمة 1510/ج1/2006 إدانتها بموجبها و حكمت عليها بالإعدام شنقاً حتى الموت لذا تكون المحكمة قد راعت تطبيق أحكام القانون تطبيقاً صحيحاً وان جميع القرارات الصادرة في الدعوى بحق المتهمة (و.ط) بضمنها عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت المفروضة عليها صحيحة و موافقة للقانون قرر تصديقها استناداً لأحكام المادة 259/أ-1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 المعدل أما بخصوص المتهمين كل من (ز.ف) و (م2.ط) و (ص.ع) فلم يتوفر دليل على اشتراكهم في جريمة خطف و قتل المجنى عليه (ع.ف) وان الثابت من أقوالهم و أقوال المتهمة (و.ط) علمهم بالحادث و عدم تقديمهم الأخبار عن ذلك فيكون فعل كل واحد منهم ينطبق و أحكام المادة 247 من قانون العقوبات و بذلك يكون قرار المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الصادر بتاريخ 31/8/2006 في الدعوى المرقمة 1510/ج1/2006 بإدانتهم وفق المادة 406/1-أ و ج و ح من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه و أمر مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2004 و الحكم على كل واحد منهم بالإعدام شنقاً حتى الموت غير صحيح و مخالف للقانون , لذا و استناداً لأحكام المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني في الجريمة التي ارتكبها كل واحد من المتهمين (ز.ف) و (م2.ط) و (ص.ع) إلى المادة 247 من قانون العقوبات و إدانتهم بموجبها و حيث أن عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحق كل واحد منهم لم تعد مناسبة مع الوصف الجديد للجريمة قرر تخفيض عقوبة كل واحد منهم إلى الحبس الشديد لمدة خمس سنوات و تنظيم مذكرة حبس جديدة لكل واحد منهم و إشعار دائرة السجن بذلك.

أما بخصوص المتهم (م3.ط) فلم يتوفر دليل قاطع على ارتكابه جريمة قتل المجنى عليه (ع.ف) أو اشتراكه بأي وجه من وجوه الاشتراك و لكن الثابت من اعترافه ومن أقوال المتهمة (و.ط) هو استلامه مبالغ نقدية من المتهم الهارب المفرقة قضيته (م.ط) من حصيلة جرائم الخطف و القتل المرتكبة من قبل الأخير وان فعله ينطبق و أحكام المادة 460 من قانون العقوبات و بذلك يكون قرار المحكمة الجنائية المركزية في بغداد الصادر بتاريخ 31/8/2006 في الدعوى المرقمة 1510/ج1/2006 بإدانته وفق أحكام المادة 406/1-ج و ح من قانون العقوبات و بدلالة المواد 47 و 48 و 49 منه و أمر مجلس الوزراء المرقم 3 لسنة 2004 و الحكم عليه بموجبها بالإعدام شنقاً حتى الموت غير صحيح و مخالف للقانون , لذا و استناداً لأحكام المادة 260 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قرر تبديل الوصف القانوني للجريمة التي ارتكبها المتهم (م3.ط) إلى المادة (460) من قانون العقوبات و إدانته بموجبها و حيث أن عقوبة الإعدام شنقاً حتى الموت الصادرة بحقه لم تعد مناسبة مع الوصف الجديد للجريمة قرر تخفيض عقوبته إلى السجن لمدة سبع سنوات و تنظيم مذكرة سجن جديدة له و إشعار إدارة السجن بذلك و صدرت كافة القرارات بالاتفاق في 8/صفر/1428هـ الموافق 26/2/2007م.

 

ترتيب القرارات الجنائي حسب السنة: