ان تصحيح الخطأ المادي الحاصل في الصادر في الدعوى يتم عن طريق تقديم طلب تحريري الى المحكمة المختصة بهذا الخصوص طبقا للاجراءات التي رسمتها احكام المادة 167 من
نوع الحكم :: متفرقة
رقم الحكم ::574//2014
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف الكرخ الاتحادية بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
ان تصحيح الخطأ المادي الحاصل في الصادر في الدعوى يتم عن طريق تقديم طلب تحريري الى المحكمة المختصة بهذا الخصوص طبقا للاجراءات التي رسمتها احكام المادة 167 من قانون المرافعات المدني رقم 83 لسنة 1969 وليس عن طريق اقامة دعوى مستقلة بهذا الصدد
نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم في مدته القانونية ومشتملا على اسبابه تقرر قبوله شكلا وعند النظر على الحكم المميز المؤرخ 19/11/2014 وجد بانه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها اذ ان تصحيح الخطأ المادي الحاصل في الحكم الصادر في الدعوى المرقمة 124/استملاك/2007 يتم عن طريق تقديم طلب تحريري الى المحكمة المختصة بهذا الخصوص طبقا للاجراءات التي رسمتها احكام المادة 167 من قانون المرافعات المدني رقم 83 لسنة 1969 المعدل وليس عن طريق اقامة دعوى مستقلة بهذا الصدد عليه تقرر تصديق القرار ورد الطعن وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق 11/صفر /1436 هـ الموافق الموافق 4/12/2014 م .