لا يجوز الاتفاق على زيادة بدل الإيجار بين المؤجر والمستأجر وفقا ً للفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار المعدل .
نوع الحكم :: متفرقة
رقم الحكم ::28/زيادة بدل إيجار /2008
جهة الاصدار::رئاسة محكمة استئناف البصرة بصفتها التمييزية
مبدء الحكم
لا يجوز الاتفاق على زيادة بدل الإيجار بين المؤجر والمستأجر وفقا ً للفقرة (5) من المادة الرابعة من قانون إيجار العقار المعدل .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة لوحظ أن الطعن مقدم ضمن مدته القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على القرار المميز وجد انه غير صحيح حيث أن المؤجر طلب من المستأجر وبموجب الإنذار المسير من قبله كاتب عدل البصرة بعدد عمومي 21989 في 19/9/2007 بتسديد أجرة شهري آب وأيلول سنة 2007 باعتبار أن الأجرة الشهرية للمأجور مائة ألف دينار في حين أن المؤجر ( المدعي ) اقر في الجلسة المؤرخة في 28/1/2007 أن الأجرة هي خمسة وسبعون ألف دينار ثم حصل اتفاق جديد الغي الاتفاق السابق وحيث أن أحكام قانون إيجار العقار من النظام العام ولا يحق للطرفين الاتفاق على زيادة الأجرة خلاف الطريق الذي رسمه القانون وخلاف النسب المحددة فيه. حيث أن الزيادة المتفق عليها بين الطرفين لا يعتد بها وحيث أن الإنذار والحالة هذه أصبح غير مجزي لذا كان على المحكمة أن ترد الدعوى و حيث أنها أصدرت قرارها خلاف ذلك عليه قرر نقض القرار المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 15/ محرم /1429 هــ الموافق 24/1/2008م.