ليس للمدعي الحق بإنشاء مخزن لبيع الفواكه والخضر بدون موافقة البلدية لان إنشاء هذه المخازن يكون من قبل دوائر البلدية حصراً عملاً بأحكام قانون إدارة البلديات وقرار مجلس
نوع الحكم :: متفرقة
رقم الحكم ::1562/حق البلدية/2006
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ليس للمدعي الحق بإنشاء مخزن لبيع الفواكه والخضر بدون موافقة البلدية لان إنشاء هذه المخازن يكون من قبل دوائر البلدية حصراً عملاً بأحكام قانون إدارة البلديات وقرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم (6) الصادر في 10/1/2002 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك أن محكمة البداءة استجابت لدعوى المميز عليه وألزمت المميز بمنع معارضته للمميز عليه باستغلال المكتب موضوع الدعوى باعتباره مستخدما لخزن الفواكه والخضر معلله ذلك أن المنع الوارد في قانون إدارة البلديات بشأن عدم فتح علاوي الفواكه والخضر يقتصر على أراضي البلدية وليس على الأراضي العائدة للغير التي تقع خارج حدود البلدية وقد أيدت محكمة الاستئناف ذلك الحكم باعتبار أن المميز عليه يستغل المكتب لخزن الفواكه والخضر تمهيدا لتسويقها للعلاوي الشعبية وان المخزن يقع خارج حدود البلدية في حين أن عقد الإيجار الذي يتمسك المميز عليه به والمبرم مع صاحب حق التصرف للأرض المشيد عليها المخزن يشير إلى أن الغرض في الإيجار هو بيع الفواكه والخضر وهذا يتعارض مع ادعاء المميز عليه وبينته وبما أن إنشاء علاوي بيع الفواكه والخضر يكون من قبل الدوائر البلدية حصراً عملاً بأحكام قانون إدارة البلديات النافذ وقرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) رقم 6 في 10/1/2002 حيث يجوز للبلدية بمقتضى القرار المشار إليه فتح العلاوي داخل وخارج حدودها ولا يجوز لغيرها ذلك لذا يكون الحكم المميز إذ خالف وجهه النظر القانونية المشار إليها واجب النقض وتكون دعوى المميز عليه بناء على ذلك واجبة الرد عليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضباره الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقاً للنهج أعلاه على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق بتاريخ 21/جمادى الآخرة / 1427 هـ الموافق 16/7/2006 م .