يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.
|
للمحكمة حق ترجيح الشهادات بما لديها من سلطة وفق أحكام المادة (82) من قانون الأثبات ودعوى منع المعارضة لامانع من أقامتها مجدداً لأنها تتعلق بواقعة غصب منفعة ممكن أن تتكرر.
|
قيام المحكوم عليه برفع التجاوز وفق منطوق الحكم البدائي أثناء نظر الطعن الأستئنافي المقدم من قبله يكون بذلك قد أسقط الأعتراضات الأستئنافية التي أوردها في اللائحة الأستئنافية
|
لمحكمة الموضوع السلطة التقديرية لترجيح الشهادات من الناحيتين الشخصية والموضوعية ولها أن تعزز تلك البينة باليمين المتممة لمن وردت الشهادات لصالحه من
|
اذا تعذر على الشهود ذكر كافة تفاصيل المواد والتي كانت موجودة في المحل قبل تعرضه للأحتراق لتعددها وتنوعها فيجوز للمحكمة توجيه اليمين المتمة للمدعي المطالب بالتعويض استناداً للمادة (120) من قانون الاثبات .
|