إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::161/حجية الأحكام/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إذا كانت المدعية طرفاً في دعوى صدر فيها حكم بات بتسجيل العقار باسم البلدية فليس لها حق إقامة دعوى مستقلة ثانية لإبطال هذا التسجيل وإعادة تسجيله باسمها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية تبين أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه غير صحيح ومخالف للقانون حيث أن (س) أقامت الدعوى المرقمة 596/ب/2006 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهم مدير بلدية كربلاء ووزير العدل إضافة لوظيفتيهما و المميز عليها (ن) بغية إبطال القيود الجارية على العقار وإعادة تسجيله باسمها وصدر الحكم البدائي في 19/6/2006 بإبطال القيود وتسجيل العقار بأسم (س) وأيد هذا الحكم بحكم محكمة استئناف كربلاء الاتحادية المرقم 157/158/س/2006 والمؤرخ في 20/7/2006 وصدق بالقرار التمييزي رقم 2319/هيئة استئنافية عقار/2006 وتاريخ 26/9/2006 ورد طلب التصحيح بالقرار التمييزي عدد 188/هيئة استئنافية عقار/2007 وتاريخ 23/1/2007 إضافة الى ان مدير بلدية كربلاء إضافة لوظيفته أقام الدعوى المرقمة 543/ب/2007 محكمة بداءة كربلاء ضد المدعى عليهما (س) ووزير العدل إضافة لوظيفته لإبطال قيد العقار وإعادة تسجيله باسم البلدية المذكورة لسبق تخصيصه إلى (س) خلافاً لضوابط التخصيص وصدر الحكم في 31/7/2007 بإبطال القيد من اسم (س) وتسجيله بأسم البلدية وصدق بموجب القرار التمييزي المرقم 2388/مدنية عقار/2007 والمؤرخ في 26/12/2007 وحيث أن المميز عليها (ن) كانت مدعى عليها في الدعوة المرقمة 596/ب/2006 وصدر الحكم بإبطال قيد العقار المسجل باسمها سابقاً واكتسب هذا الحكم درجة البتات وانتهت علاقتها بالعقار لذا فأن دعواها المرقمة 489/ب/2008 هي من غير سند قانوني ويلزم ردها لسبق صدور الحكم آنف الذكر ضدها وصار حجة بما قضى وفق أحكام المادتين 105و106 من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 وعليه قرر نقض الحكم المميز وإعادة الاضبارة إلى محكمتها لإتباع ما تقدم وعلى أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية بتاريخ 28/صفر/1430هـ الموافق 24/2/2009م.