ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2199/حكم اجنبي/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم
الاستشهاد الصادر من محكمة اجنبية بالطلاق دون حضور الزوجة ودون علمها به الا بعد اقامة الدعوى لتصديق هذا الطلاق لا تكون له حجية الاحكام ويجوز اثبات خلاف ما ثبت فيه من حكم.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام الشرع والقانون ذلك لان لان المحكمة لم تستكمل تحقيقاتها الاصولية في الدعوى وصولا ً الى الحكم العادل والصحيح فيها وذلك لان المحكمة استندت في اثبات الطلاق المدعى به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية على الاشهاد الصادر من محكمة ابو ظبي الابتدائية بتاريخ 19/3/2008 المتضمن تصديق اقوال المميز عليه / المدعي بخصوص اضبارة بتطليق زوجته المميزة / المدى عليها بتاريخ 20/4/2004 وانه لم يراجعها خلال عدتها الشرعية وحيث ان الاخبار الذي حصل امام المحكمة المذكورة والذي اعتمدته في اصدار الاشهاد لم يتم بمواجهة المميزة / المدعى عليها ولم تبلغ به الا في الدعوى موضوع التدقيقات التمييزية لذلك لا يكون لهذا الاشهاد حجية الاحكام القضائية وانما يجوز اثبات خلاف ما هو مثبت فيه بموجب حكم قضائي لذلك كان المقتضى على المحكمة النظر في دفوع وكيل المميزة / المدعى عليها الواردة على ادعاء المميز عليه / المدعي بخصوص اخباره عن الطلاق المدعي به وعدم حصول الرجعة خلال العدة الشرعية في الاشهاد المذكورة وتكليف وكيل المميزة باثبات ذلك بجميع طرق الاثبات المقررة قانونا ً وان عجز عن اثبات ذلك منحه حق توجيه اليمين الحاسمة الى المميز عليه عملا ً بحكم المادة 118 من قانون الاثبات وحيث ان المحكمة لم تلاحظ ذلك مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 7/ ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 5/11/2008م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة