ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2613/تعويـــض/2008
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم

إحداث منشآت على أرض الغير بدون أذنه وموافقته فله حق طلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها فأذا كان قلعها مضراً بالأرض فلمالك الأرض حق تملك هذه المنشآت بقيمتها مستحقة للقلع وقت إقامة الدعوى.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين مقدمان ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلاً ولتعلقهما بموضوع واحد قرر توحيدهما ونظرهما معاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه والذي جاء إتباعاً لقرار النقض الصادر بعدد 506/الهيئة الأستئنافية العقار/2008 في 23/4/2008 حيث تأيد من التحقيقات التي أجرتها محكمة الأستئناف بأن المميز (المدعي إضافة لوظيفته/المستأنف) كان قد شيد منشأت على جزء من القطعة المرقمة 20/43م37 بعويزة المملوكة الى المميز عليه (المدعى عليه إضافة لوظيفته/المستأنف عليه) وبدون موافقة المالك وحيث سبق للمالك (مدير عام شركة المنصور للمقاولات إضافة لوظيفته) أن أقام الدعوى المرقمة 2256/ب/2005 لمطالبة المدعى عليه إضافة لوظيفته (مدير عام شركة توزيع الشمال) برفع التجاوز الحاصل من قبله على القطعة المرقمة 20/43م37 بعويزة وتسليمها خالية من الشواغل والتي صدر فيها حكم بتاريخ 20/10/2005 متضمناً رفع التجاوز والذي تأيد أستئنافاً وصدق تمييزاً وتصحيحاً وحيث أن المطالبة بقيمة المنشأت المحدثة تحكمها المادة (1119) من القانون المدني التي نصت (أذا أحدث شخص بناء أو غراساً أو منشأت أخرى بمواد من عنده على أرض يعلم بأنها مملوكة لغيره دون رضاء صاحبها كان لهذا أن يطلب قلع المحدثات على نفقة من أحدثها فأذا كان القلع مضراً بالأرض فله أن يتملك المحدثات بقيمتها مستحقة للقلع) ولغرض التحقق فيما أذا كان قلع المحدثات سيلحق الضرر بالعقار من عدمه فقد أنتخبت المحكمة ثلاثة خبراء وقد بين الخبراء في تقرير خبرتهم المؤرخ 13/8/2008 بأن قلع المنشأت مضر بالأرض ولايمكن أصلاحها وتبلغ قيمة المنشأت المحدثة مستحقة للقلع ستة ملايين ومائة وسبعون ألف دينار وأن تقرير الخبراء الثلاثة جاء معللاً ومفصلاً ويصلح أن يكون سبباً للحكم أستناداً لأحكام المادة (140) من قانون الأثبات وأن المحكمة راعت في حكمها المميز تطبيق أحكام المادة (1119) من القانون المدني تطبيقاً سليماً وأن الأعتراضات التمييزية التي أوردها المميزين في طعنهما لاسند لها قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 27/ذي القعدة/1429 هـ الموافق 25/11/2008 م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة