ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2670/حجية السندات/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الادعاء بتسديد قيمة قطعة الارض عند الشراء من قبل الزوجة ودفعها نصف تكاليف البناء المشيد على القطعة لا علاقة لهذا الادعاء بحجية السندات الرسمية لانه لا يتعلق بالملكية وعلى المحكمة الدخول باساس الادعاء وتكليف المدعي بالاثبات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعية قد انصلبت على المطالبة بقيمة ارض القطعة مع قيمة نصف المنشات المقامة عليها بزعم انها اشترت القطعة من مالها الخاص واشتركت ببنائها مناصفة مع زوجها المدعى عليه وقد ردت محكمة البداءة دعواه لاسباب بعيدة عن حكم القانون كما ان محكمة الاستئناف ايدت الحكم البدائي المستانف بحجة مخالفة دعوى المدعية لما مدون في سند كتابي ولعجز المدعية عن اثبات دعواه وهذا النظر غير وارد ايضا ً اذ ان المدعية لم تطلب تسجيل العقار ونصف المنشات باسمها حتى يمتنع عليها ذلك وانما طالبت بالقيمة ففي حالة ثبوت شرائها العرصة من مالها الخاص ومشاركتها بالبناء فلها الحق في استعادة الثمن الذي دفعته عن المدعى عليه وقيمة النصف من المنشات لا سيما ان جنس العقار عرصة وعلى ذلك كان على المحكمة التوسع في تحقيقاتها واستماع بينات الطرفين مجددا ً بشان وقائع هذه الدعوى مع الاخذ بنظر الاعتبار البينات المستمعه سابقا ً ولها ان ترجح بينه على بينة وفقا ً للمادة (82) من قانون الاثبات وتمنح الطرف العاجز عن الاثبات اليمين الحاسمة لخصمه وفقا ً للمادة (118) اثبات , ونظراً لان الحكم المميز قد بني على مسببين متناقضين ( هما كون دعوى المدعية تخالف السند الكتابي الرسمي ( اي سند العقار وقبولها سماع البينة الشخصية خلافا ً للسبب الاول وعدم اخذها بالبينة الشخصية باعتبارها غير كافية للاثبات ) مما اخل بصحة حكمها المميز لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا ً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/ ذي القعدة/1429 هـ الموافق 10/11/2008 م .

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة