ابحث في الموقع

نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::2631/سماع بينة /2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا احضر احد الخصمين شهودا ً لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهودا ً لرد هذه الدعوى وتقوم المحكمة بترجيح احدى البينتين وتمنح من تعتبره عاجزا ً عن اثبات دعواه او دفعه اليمين الحاسمة .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح مخالف للقانون ذلك ان محكمة البداءة كانت قد رفضت طلب المميز / المدعى عليه / باستماع بينته الشخصية باعتبارها بينة نفي كما ان محكمة الاستئناف لم تبت بهذا الطلب سلبا ً او ايجابا ً رغم وروده بالفقرة (3) من اللائحة الاستئنافية وحيث ان المادة (80) من قانون الاثبات رقم 107 لسنة 979 المعدل قد نصت على انه ( اذا احضر احد الخصمين شهودا ً لاثبات دعواه جاز لخصمه ان يحضر شهوداً لرد هذه الدعوى ) لذا كان على المحكمة استماع بينة المميز / المدعى عليه ولها بعدئذ ان ترجح احدى البينتين عملا ً باحكام المادة (82) من القانون انف الذكر وتمنح من تعتبره عاجزاً عن اثبات دعواه او دفعه اليمين الحاسمة عملا ً باحكام المادة (118) لاثبات ونظرا ً لعدم مراعاتها لذلك مما اخل بصحة حكمها المميز من هذه الجهة لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا ً للنهج اعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 12/ذي القعدة / 1429 هـ الموافق 10/11/2008 م.

 

ترتيب القرارات اثبات حسب السنة