يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.
نوع الحكم :: اثبات
رقم الحكم ::1124/طعن تمييزي/2008
جهة الاصدار::محكمة التمييز الأتحادية
مبدء الحكم
يجوز الطعن تمييزاً بلائحة دون ذكر الأسباب لقطع المدة على أن يقدم لائحة لاحقة فعند عدم تقديمها يرد الطعن شكلاً عملاً بالمادة (210/1) من قانون المرافعات لخلوه من الأسباب.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن محكمة أستئناف كربلاء الأتحادية أصدرت حكماً في الدعوى المرقمة 236/س/2008 تقضي بفسخ الحكم البدائي تعديلاً بألزام المدعي عليه أضافة لوظيفته بتأديته للمدعي مبلغاً قدره خمسة وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وعشرين ألف دينار وأن المميز (المدعي) طعن بالحكم المذكور تمييزاً بلائحته المؤرخة 20/4/2008 تقطع مدة الطعن ومن أنه سيقدم لائحة مستقلة بأسباب الطعن الا أنه لم يقدم تلك اللائحة لغاية نظر الطعن من قبل هذه المحكمة وأن اللائحة المقدمة كانت خالية من أسباب الطعن لذا قرر رد اللائحة شكلاً أستناداً لأحكام المادة 210/1 من قانون المرافعات المدنية وتحميل المميز المذكور رسم التمييز وفيما يتعلق بالطعن المقدم من قبل المميز المدعي عليه اضافة لوظيفته وجد أنه مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه صحيح وموافق للقانون ذلك لأنه من الثابت في الدعوى بأن المميز (المدعي عليه) أضافة لوظيفته قد وضع يده على جزء من القطعة المرقمة 16م14 عباسية العائدة للمدعي وبمساحة مقدارها (1525) متر مربع بضمه الشوارع المحيطة بالروضة والمدرسة دون الأقدام على أستملاكه مما يعتبر يده يد غاصب ويلزم بدفع أجر مثله للفترة المطالب بها استناداً لأحكام المادة 197 من القانون المدني وحيث أن تقرير الخبراء السبعة المؤرخ 4/3/2007 الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المميز جاء معللاً ومسبباً ويصلح أن تتخذه المحكمة سبباً لحكمها أستناداً لأحكام المادة 140 من قانون الأثبات لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالأتفاق في 15/جمادي الاولى/1429 هـ الموافق 20/5/2008 م.