ان استبدال العقار الموقوف يتم بناء على قرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة المختصة.
نوع الحكم :: وقف
رقم الحكم ::1326/استبدال عقار موقوف/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان استبدال العقار الموقوف يتم بناء على قرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة المختصة.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة ظهر ان قرار محكمة المواد الشخصية في العمارة موضوع التدقيقات التمييزية التلقائية المرقم 2/مواد شخصية/2007 في 29/1/2009 غير صحيح ومخالف للقانون, لان المحكمة وان كانت المحكمة قد اتبعت قرار النقض التمييزي عدد 3049 هيئة مدنية عقار 2008 الصادر بتاريخ 12/11/2008 وإطلعت على اخر صورة قيد للعقار, إلا انها لم تلاحظ ان قانون إدارة الاوقاف رقم 64 لسنة 1966 قد حدد بالمادة (السادسة /1) من الجهة المختصة باستبدال الموقوف دون حاجة الى الحصول على حجة شرعية من المحكمة الشرعية بذلك وان التعليمات رقم (1) لسنة 1970 المشار اليها بقرار النقض السابق عدد 687/مدنية عقار/2008 وتاريخ 7/4/2008 قد بينت على وجه التفصيل كيفية استبدال العقار للموقوف بعقار اخراو بنقد أيهما انفع, وان الاستبدال يتم على قرار من المجلس وموافقة الرئيس الاعلى لديوان الاوقاف دون الحاجة الى حجة شرعية من المحكمة المختصة مما يقتضي رد طلب حجة الإذن ببيع العقار الموقوف واستبداله بعقار. لذلك قرر نقض القرار موضوع الدعوى التمييزية التلقائية واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها على ضوء ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 20/ربيع الثاني/1430 هــ الموافق 16/4/2009م.