ابحث في الموقع

نوع الحكم :: وقف
رقم الحكم ::116/الوقف الذري/2007
جهة الاصدار:: محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
أوجبت الفقرة (د) من المادة العاشرة من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 قيام المحكمة بالإعلان في الصحف لثلاثة أيام عن موعد المرافعة وقبل حلولها بخمسة عشر يوماً وذلك لإطلاع المرتزقة على إقامة الدعوى لتصفية العقار الموقوف ولا يجري قيام المحكمة بذلك بعد مباشرتها نظر الدعوى ولعدة جلسات لأن الدعوى أصبحت موجبة للرد عند عدم الإعلان قبل موعد المرافعة بخمسة عشر يوماً.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً, ولدى النظر في الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون, ذلك لأن المادة العاشرة الفقرة (د) من مرسوم جواز تصفية الوقف الذري رقم (1) لسنة 1955 قد أوجبت على المحكمة عند إقامة دعوى تصفية الوقف أن تعلن في الصحف لثلاثة أيام عن موعد المرافعة قبل حلوله بخمسة عشر يوماً لمراجعة ذوي العلاقة وتبليغ وزارة المالية والأوقاف ولأن الغاية من الإعلان قبل موعد المرافعة هو لأن طالب التصفية قد لا يعلم بالمرتزقة أو المستحقين أو أن القسامات الشرعية التي يبرزها لا تحتوي على كافة أصحاب الارتزاق كما وأن هذا الإعلان يقوم مقام التبليغ لكافة ذوي العلاقة بالوقف المراد تصفيته حيث لا يخضع الحكم الصادر بالدعوى لطريق الطعن بالاعتراض الغيابي لمن ليس له علم بإقامة الدعوى وحيث لم يجر الإعلان في الصحف قبل موعد المرافعة الأول بخمسة عشر يوماً بل إنه جرى بعد مباشرة المحكمة بالمرافعة ومرور عدة جلسات فيها فتكون الدعوى قد أصبحت موجبة للرد لوجود خلل جوهري بإجراءاتها ويتعين إقامتها مجدداً للسبب المذكور وحيث أن المحكمة أصدرت حكمها خلاف ذلك مما أخل بصحته, لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى إلى محكمتها لملاحظة ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 4/صفر/1428هـ الموافق 21/2/2007م.

ترتيب القرارات وقف حسب السنة