ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1269/اثبات/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اذا عجز المدعي عن اثبات دعواه امام محكمة البداءة وطلب تحليف خصمه اليمين الحاسمة الذي حلفها وفقا ً للصيغة التي قررتها المحكمة فلا يجوز منح (المدعي) (المستأنف) هذا الحق ثانية امام محكمة الاستئناف.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة وفي المرحلة البدائية اعتبرت المدعي عاجزا ً عن الاثبات ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بعد ان حددت صيغتها ووافق المدعي على توجيه اليمين وتقدم المدعي عليه وادى اليمين بالصيغة المقررة وبذلك يكون المدعي قد خسر ما توجهت به اليمين, لذا فان اعتبار المدعي عاجزا ً عن الاثبات في المرحلة الاستئنافية ثانية ومنحته حق توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه امر غير صحيح ومخالف للقانون الا اذا كانت هناك اسباب قانونية مقنعة لذلك ولم تذكر المحكمة في حكمها المميز او اثناء جلسات المرافعة اي سبب لذلك وحيث ان محكمة الاستئناف اغفلت وجهة النظر القانونية المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز عليه قرر نقض الحكم المميز واعادة الاضبارة الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2/صفر/1430هـ الموافق 28/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی