ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::285/اجر مثل /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
رد دعوى التخلية المقامة من قبل المالك لعيب في الإنذار المسير للمستأجر يجعل عقد الإيجار مجدداً تلقائيا ً وليس للمستأجر حق المطالبة باجر المثل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك أن التنبيه الذي تستند إليه وكلية المميزين بدعوى موكليها لمطالبة المميز عليه/المدعى عليه باجر مثل العقار موضوع الدعوى من 30/8/2007 ولغاية أقامة الدعوى في 24/3/2008 كان قد عد معيبا ً بالدعوى التي أقامها موكليها على المدعى عليه بطلب تخلية الحانوت موضوع الدعوى وهي دعوى التخلية 1621/ب/2007 والتي انتهت بالرد للسبب المذكور وعليه وبرد دعوى التخلية المشار إليها واعتبار الإنذار الذي أسست عليه معيبا ً لسبق توجيه خلافا ً للمدد المحددة بالمادة (741 مدني) فيكون عقد الإيجار المبرم بين مورث المدعين والمدعى عليه قد تجدد لمدة دفع الأجرة ولا يعد المميز عليه غاصبا ً خلال الفترة المطالب باجر المثل عنها للأسباب المفصلة بقرار الحكم الاستئناف لانتقاء واقعة الغصب لسبق التجديد الضمني لعقد الإيجار وحيث ان الحكم المميز كان قد قضى بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى للأسباب المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميزين رسم التمييز – وصدر القرار بالاتفاق في 22/محرم/1430هـ الموافق 19/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی