ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::2/أضرار /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
قيام مالك الأرض المسجل صنفها زراعية في سند التسجيل العقاري اذا اقام بغرسها بالأشجار وجعلها بستانا ً, ليس له حق مطالبة دوائر الري بالتعويض إذا أصاب الأشجار ضررا ً لقلة المياه.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك لان القطعة موضوع الدعوى صنفها ارض زراعية لذلك فان قيام المدعين بغرسها بالأشجار وجعلها بستانا ً دون استحصال إذن وموافقة الجهات الزراعية المعنية يشكل مخالفة قانونية استنادا ً لأحكام قانوني صيانة شبكات الري والبزل رقم 12 لسنة 1995ولذلك فليس من حق المميزين (المدعين) مطالبة المدعى عليه إضافة لوظيفته بتعويضهم عن موت الأشجار والمغروسات بسبب عدم توفير المياه لسقيها من قبل دائرة المدعى عليه. لاسيما فانه لا يوجد اي عقد مبرم بين الطرفين يلزم بموجبه المدعى عليه لتوفير المياه للمدعين إلى القطعة موضوع الدعوى. لذلك قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 15/محرم/1430هـ الموافق 12/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی