ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1274/أتعاب محاماة /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
دعوى المطالبة بأتعاب المحاماة ومصاريف الدعوى تقام أمام المحكمة التي قضت بأساس الدعوى ولو لم تدخل في اختصاصها أصلا ًباستثناء المحاكم الجزائية والاستئناف والتمييز مادة (40) مرافعات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الدعوى المقامة ينصب موضوعها على المطالبة باجر مثل أتعاب المحاماة عن الدعاوي التي حضر فيها المدعي كوكيل عن المدعى عليها والمقامة لدى محكمة المواد الشخصية ولما كانت المادة 40 من قانون المرافعات المدنية تنص على أن الدعوى المتعلقة بمصاريف الدعوى وأجور المحاماة تقام أمام المحكمة التي قضت في أساس الدعوى ولو لم تدخل أصلا ً في اختصاصها او صلاحيتها وذلك باستثناء المحاكم الجزائية والاستئناف والتمييز. ولما كانت محكمة المواد الشخصية هي التي قضت بأساس الدعويين وان المطالبة تتعلق بأجور المحاماة وسواء كانت عن الأجر المسمى أو اجر المثل فتكون محكمة المواد الشخصية هي المختصة بنظر الدعوى وليس محكمة البداءة وحيث ان محكمة البداءة نظرت الدعوى دون أن تحيلها إلى محكمة المواد الشخصية وان محكمة الاستئناف نظرت الدعوى استئنافا ً ولما كانت الإحالة لا تكون بين محكمة الاستئناف ومحكمة أدنى درجة منها فكان المتعين على محكمة الاستئناف أن تقضي بفسخ الحكم البدائي ورد الدعوى لعدم اختصاصها النوعي بنظرها وبإمكان المدعي أقامتها لدى المحكمة المختصة. وحيث أن محكمة الاستئناف, أصدرت حكمها خلاف ما تقدم مما اخل بصحته, لذا قرر نقضه وإعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة, وصدر القرار بالاتفاق في 2/صفر/1430هـ والموافق 28/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی