المطالبة بالتعويض عن حوادث الدهس تكون أمام شركة التامين الوطنية وفقا ً لأحكام قانون التامين الإلزامي رقم 52 لسنة 1980 والقرار 815 لسنة 1982 وان القانون 17 لسنة 2005
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1287/تعويض /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المطالبة بالتعويض عن حوادث الدهس تكون أمام شركة التامين الوطنية وفقا ً لأحكام قانون التامين الإلزامي رقم 52 لسنة 1980 والقرار 815 لسنة 1982 وان القانون 17 لسنة 2005 ألغى النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى ولم تلغ لجان التعويض في شركة التامين.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب والحيثيات التي استند إليها. ذلك لان المطالبة بالتعويض في مثل الحالة المطروحة يجب أن تتم أمام شركة التامين وفقا ً لما جاء بأحكام قانون التامين الإلزامي رقم 52 لسنة 1980 والقرار المرقم 815 لسنة 1982 وان القانون رقم 17 لسنة 2005 وان كان قد ألغى النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعوى إلا انه لم يلغ اختصاص لجان التعويض في شركة التامين من النظر في طلبات التعويض. عليه ولكل ما تقدم يكون الحكم المميز بما قضى به قد جاء صحيحا ً قرر تصديقه ورد لائحة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز مع ملاحظة ان الدعوى يصح أقامتها من قبل الأب وان لم يذكر حسب ولايته الجبرية لان ولايته نيابة قانونية وصدر القرار بالاتفاق في 9/صفر/1430 هـ الموافق 4/2/2009م.