اذا جاءت جميع الشهادات على السماع والظن والتخمين ولا توجد بينة وشهادة عيانية فلا تكون هذه الشهادات سببا للحكم وعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزا ً عن الإثبات وتمنحه
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::817/البينة /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
اذا جاءت جميع الشهادات على السماع والظن والتخمين ولا توجد بينة وشهادة عيانية فلا تكون هذه الشهادات سببا للحكم وعلى المحكمة اعتبار المدعي عاجزا ً عن الإثبات وتمنحه حق تحليف اليمين كما ان الادعاء ان الخصم قد تسبب بمنعه من الانتفاع بالأرض فالمطالبة تكون بفوات المنفعة وليس اجر المثل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعنين التمييزيين واقعين ضمن المدة القانونية فقرر قبولهما شكلا ً ولعلاقتهما بموضوع واحد تقرر توحيدهما والنظر فيهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان المحكمة استمعت الى البينة الشخصية للطرفين ورجحت بينة المميز عليه (المدعي) على البينة المميزين (المدعى عليهما) واعتبرتهما عاجزين عن إثبات دفعهما ومنحتهما حق تحليف المميز عليه (المدعي) اليمين الحاسمة ورغم ان المدعى عليهما رفضا توجيه اليمين الى المدعي ورغم عدم أداء المدعي لليمين الا انه جاء بالفقرة بالحكم المميز بان المدعي قد أدى اليمين ولدى ملاحظة موضوع الدعوى وجد انه يدور فيما اذا كانا المميزان قاما بفتح الذراع وتسببا في انغمار الأراضي المتعاقد عليها من قبل المدعي من عدمه وعند اجراء المحكمة تحقيقاتها وجد انه لم يثبت بالبينة الشخصية المستمعة في المرحلتين البدائية والاستئنافية قيام المدعي عليهما بفتح النهر ولم تكن هنالك اية شهادة عيانية تؤيد ذلك بل كانت جميعها مبينة على السماع او على الظن والتخمين مما لا يجوز الاعتماد عليها بالحكم على المميزين وكان المقتضي اعتبار المستأنف عليه عاجزا عن الإثبات ومنحه حق تحليف المستأنفين اليمين مع ملاحظة بان المحكمة قضت للمدعي باجر المثل في حين كان يتعين على المدعي المطالبة بالتعويض عن فوات المنفعة ان كان له مقتضي وحيث ان المحكمة سارت بخلاف هذا الاتجاه مما اخل بصحة حكمها المميز فقرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على المنوال المتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الثاني /1430 هـ الموافق 22/4/2009م.