على المحكمة التحقيق عما اذا كان العقار محبوس ولا يمكن الوصول الى الطريق العام الا عن طريق العقار المجاور وذلك بالاستعانة الى خبراء مختصين بذلك لترتيب حق المرور الى العقار المحبوس من العقار المجاور.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::663/حق مرور /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة التحقيق عما اذا كان العقار محبوس ولا يمكن الوصول الى الطريق العام الا عن طريق العقار المجاور وذلك بالاستعانة الى خبراء مختصين بذلك لترتيب حق المرور الى العقار المحبوس من العقار المجاور.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعية تضمنت طلب إلزام المدعى عليهم والحكم بتثبيت حق المرور لعقارها المرقم 81م16 البلد على العقار المرقم 80 من نفس المقاطعة وان المحكمة أجرت الكشف بمعرفة خبير مساح وتم تنظيم حق المرور لعقار المدعية على العقار العائد للمدعى عليهم مع إلزامها بدفع اجر مثل مقابل ذلك الحق وان هذا النظر من المحكمة لا سند له ذلك ان سندي العقارين موضوع الدعوى خاليين من ذلك الحق ولا يمكن ترتيبه ما لم يكن منصوصا عليه في سند انشائها استنادا ً لأحكام المادة (1275) من القانون المدني إلا إذا ثبت للمحكمة أن عقار المدعية محبوس ولا يمكن الوصول إلى الطريق العام إلا عن طريق عقار المدعى عليه مما يقتضي على المحكمة الاستعانة بخبراء مختصين للتحقق عما إذا كان عقار المدعي محبوس وفق ما تقدم ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لتقضي برد الدعوى على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 23/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 19/4/2009م.