ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1273/ إقامة دعوى /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إقامة الدعوى من الوكيل قبل اكتسابه صفة الوكيل عن المدعي تجعل الدعوى مقامة من شخص لا يملك حق التقاضي وتكون الخصومة غير متحققة والخصومة من النظام العام مادة (80) مرافعات.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب المذكورة فيه حيث ان الثابت من اضبارة الدعوى بان الدعوى البدائية المرقمة 2029/ب/2008 قد أقيمت من قبل شخص لا يملك حق التقاضي لأنها كانت قد أقيمت بتاريخ 5/8/2008 أمام محكمة بداءة الحلة وان الوكالة الممنوحة من الموكل (المدعي) (أ) إلى المحامي (خ) كانت مؤرخة في 6/8/2008 حسب محضر ضبط الجلسة المؤرخة 26/8/2008 أي ان المحامي المذكور لم يكن وكيلا ً عن المدعي بصفة قانونية عند إقامة الدعوى وبذلك تكون الخصومة غير متحققة وحيث ان الخصومة من النظام العام استنادا ً لأحكام المادة (80) من قانون المرافعات المدنية التي نصت (اذا كانت الخصومة غير متوجهة تحكم المحكمة ولو من تلقاء نفسها برد الدعوى دون الدخول في أساسها) وبذلك يكون الحكم الذي قضى بفسخ الحكم البدائي المستأنف ورد الدعوى شكلا ً قد التزم وجهة النظر القانونية السليمة قرر تصديقه ورد الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 1/ جمادي الأول/1430 هـ الموافق 26/4/2009م.

 

سنە قرارات مدنی