إنشاء احد المشاريع التي ذكرتها المادة (الأولى) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 على ارض الغير تجعل هذه الأرض بحكم المستملكة اعتبارا ً من تاريخ نشر
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::931/اجر مثل /2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
إنشاء احد المشاريع التي ذكرتها المادة (الأولى) من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 على ارض الغير تجعل هذه الأرض بحكم المستملكة اعتبارا ً من تاريخ نشر الإعلان بتنفيذ المشروع وذلك بحكم المادة (الثانية) منه وان المادة (التاسعة) منه منعت المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكامه فلا مجال للمطالبة باجر المثل.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان إنشاء احد المشاريع التي ذكرتها المادة الأولى من قانون تنفيذ مشاريع الري رقم 138 لسنة 1971 وبحكم المادة الثانية منه يجعل من الأراضي التي يشملها المشروع بحكم المستملكة اعتبارا ً من تاريخ نشر الإعلان بتنفيذ المشروع وان المادة التاسعة من القانون المشار إليه قد منعت المحاكم من سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكامه وبما ان القانون رقم 17 لسنة 2005( قانون إلغاء النصوص القانونية التي تمنع المحاكم من سماع الدعاوي واعتبر نافذا من تاريخ نشره في الوقائع العراقية بالعدد 4011 في 22/12/2005 ولم يرد فيه بسريانه على الوقائع السابقة فتكون الدعوى وبحسب وقائعها مشمولة بحكم المادة التاسعة من قانون تنفيذ مشاريع الري اي ان المحاكم ممنوعة من النظر فيها حتى وان تضمنت المطالبة باجر المثل لفترة لاحقة لتاريخ نفاذ القانون رقم 17 لسنة 2005 وهذا ما استقر عليه قضاء الهيئة العامة لمحكمة التمييز الاتحادية بموجب قرارها المرقم 263/الهيئة العامة/2007 في 29/4/2008 وحيث ان المحكمة لم تلتزم بوجهة النظر المتقدمة مما اخل بصحة حكمها المميز قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفقا للنهج أعلاه على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة, وصدر القرار بالاتفاق في 26/ربيع الثاني/1430هـ الموافق 22/4/2009م.