المستأجر المحكوم بتخلية دار السكن للضرورة الملجئة يستحق تعويضاً من المؤجر يساوي الفرق بين بدلي الإيجار للفترة المطالب بها وذلك عند عدم إشغال المؤجر للعقار موضوع التخلية.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::696/التعويض/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
المستأجر المحكوم بتخلية دار السكن للضرورة الملجئة يستحق تعويضاً من المؤجر يساوي الفرق بين بدلي الإيجار للفترة المطالب بها وذلك عند عدم إشغال المؤجر للعقار موضوع التخلية.
ادعى وكيل المدعي /المميز عليه (م) لدى محكمة بداءة العمارة بأن المدعى عليه المميز سبق وان استحصل على قرار حكم بعدد 173/ب/2005 وبتاريخ 7/8/2005 يقضي بتخلية الدار المرقمة 376 الصابونجية والتي كانت مستأجرة من قبل المدعي وقد نفذ القرار وتم تسليم المفاتيح إليه إلا أن المدعى عليه لم يسكن في الدار وإنما عمل محلات تجارية وقد باع الدار الى شقيقه ولم يسكن فيها مع العلم ان القرار كان بسبب الضرورة الملجئة وانه اضطر إلى استئجار دار لعائلته ببدل قدره اربعمائة ألف دينار. لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلزام المدعى عليه بجميع الأضرار التي تكبدها والبالغة ثلاثون مليون دينار ولغرض الرسم فأنه يقيم الدعوى بمبلغ مائة الف دينار ويحتفظ بحق إقامة دعوى مستقلة او منظمة وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. أصدرت محكمة الموضوع بعدد 559/ب/2008 في 31/12/2008 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ قدره مائة ألف دينار والاحتفاظ بحق إقامة دعوى مستقلة للمطالبة بالباقي وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله المصاريف وإتعاب محاماة لوكيل المدعى عليه. طعن وكيل المدعى عليه بالحكم تمييزاً طالباً نقضه بلائحته المؤرخة 25/1/2009.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي تضمن المطالبة بالتعويض عن الأضرار الحاصلة له بسبب إخلال المدعى عليه بإشغال العقار موضوع الدعوى والذي كان يشغله المدعي بصفة مستأجر وصدر ضده حكم بتخليه المأجور وان المدعي قدر بدل الإيجار للدار التي انتقل إليها بمبلغ أربعمائة ألف دينار وللفترة من 21/11/2005 ولغاية 18/1/2007 وان الخبير المنتخب قدر بدل الإيجار بمبلغ خمسمائة ألف دينار وان المحكمة احتسبت ذلك التعويض على أساس إن بدل الإيجار أربعمائة ألف دينار وحسب ما اقر به المدعي إلا أن المحكمة فاتها أن تقوم بخصم بدل الإيجار الذي كان المدعي يدفعه البالغ خمسة وأربعون ألف دينار شهرياً ليكون الفرق بين بدلي الإيجار هو التعويض الذي يستحقه المدعي للفترة المطالب بها ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لإتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 1/جمادي الاول/1430هـ الموافق 26/4/2009م.