ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::289/خبـرة /2009
جهة الاصدار::محكمـة التمييـز الأتحاديـة

مبدء الحكم
اذا كان هناك تباين كبير بين تقدير الخبير الاول وتقدير الخبراء الثلاثة وطلب احد الخصوم انتخاب خمسة خبراء فعلى المحكمة الاستجابة لهذا الطلب لإجراء التقدير وفق اسس فنية بعيدة عن الإجحاف او المغالاة.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعنين التمييزيين مقدمين ضمن المدة القانونية قرر قبولهما شكلا ً ولوحدة الموضوع والخصوم قرر توحيدهما ونظرهما سوية ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون – ذلك ان محكمة الاستئناف رفضت طلب وكيل المميزين (المدعين والأشخاص الثالثة) بانتخاب خمسة خبراء رغم ان الفارق بين تقدير الخبير الاول وتقدير الخبراء الثلاثة امام محكمة الاستئناف كان كبيرا ً جدا ً اذ قدر الخبير الأول اجر المثل عن المدة المطالب بها مبلغا ً قدره (219,652,500) مائتان وتسعة عشر مليونا ً وستمائة واثنان وخمسون ألف وخمسمائة دينار في حين قدر الخبراء الثلاثة اجر المثل عن الفترة اعلاه بسبعة عشر مليون وثلاثمائة وواحد وثمانون الف دينار. وللوقوف على الحقيقة وللتباين الكبير بين التقريرين كان يتعين على محكمة الاستئناف قبول الاعتراض وانتخاب خمسة خبراء من ذوي الاختصاص لإعادة التقدير وفقا ً للأسس الفنية المعتبرة فيه على ان يراعي الخبراء عدم الاجحاف او المغالاة في التقدير ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقا ً للنهج اعلاه مع التنويه ان المحكمة ادخلت كلا من وزير المالية ومحافظ البصرة ولم تقرر مركزهما القانوني عند الإدخال وهل كان لأغراض الخصومة والى جانب من او لغرض الاستيضاح ولم تقرر بالنتيجة الحكم لهما او عليهما بشيء أو إخراجهما من الدعوى على ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 22/محرم/1430 هـ الموافق 19/1/2009م.

 

سنە قرارات مدنی