الارض العائدة الى أمانة بغداد اذا تم تخصيصها الى جهة معينة لانشاء مرفق عام عليها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) يجعل الجهة المالكة (أمانة بغداد) ملزمة بذلك وليس لها طلب استعادتها.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1041/منع معارضة/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الارض العائدة الى أمانة بغداد اذا تم تخصيصها الى جهة معينة لانشاء مرفق عام عليها بموجب قرار مجلس قيادة الثورة (المنحل) يجعل الجهة المالكة (أمانة بغداد) ملزمة بذلك وليس لها طلب استعادتها.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للاسباب والحيثيات التي استند اليها. ذلك لانه من الثابت بأن الهيئة العامة لادارة النقل الخاص قد تم استحداثها بموجب احكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل المرقم 127 لسنة 994 وأن الارض موضوع الدعوى والعائدة الى أمانة بغداد قد تم تخصيصها لانشاء المرآب عليها استنادا ً لاحكام الفقرة (ثامنا ً) من القرار المذكور. وأن القرار المذكور لم يعطي أي حق للمميز (المدعى عليه) اضافة لوظيفته باستعادة تلك الارض من المميز عليه (المدعي) اضافة لوظيفته من تلقاء نفسه. لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 19/ربيع الثاني/1430 هـ الموافق 15/4/2009م.