ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::974/التعويض/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا ً مضرا ً بالجار ضررا ً فاحشا ً وفي حالة تصرفه بذلك يلزم بالتعويض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة – وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً – ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون – إذ جاء إتباعا ً لقرار النقض التمييزي الصادر بعدد 1728/الهيأة الاستئنافية–عقار/2007 في 1/8/2007. حيث ثبت من خلال التحقيقات التي اجرتها المحكمة بان المميزين (المدعى عليهما) قاما بإنشاء سدة ترابية في الوادي. كما قاما بإنشاء دارين فيه دون استحصالهما على إجازة بناء أصولية من الجهات المعنية مما تسبب ذلك في تجمع المياه في المجرى الطبيعي وانحباسه وثم انصرافه الى القطعة العائدة للمدعي موضوع الدعوى وإلحاق اضرار بها. لذلك تكون المسؤولية التقصيرية من جانب المدعى عليهما متحققة وبالتالي فأنهما ملزمين بتعويض المدعي عن تلك الأضرار عملا ً بأحكام المادة 1051/1 من القانون المدني التي تنص على انه لا يجوز للمالك ان يتصرف في ملكه تصرفا ً مضرا بالجار ضررا فاحشا ً. ولما كان تقدير الخبراء الخمسة وملحقة الذي اعتمدته المحكمة في حكمها المميز جاء معللا ًًًًًًًًًًًًًًًً ويصلح ان تتخذه المحكمة سببا لحكمها استنادا ً لأحكام المادة 140 من قانون الاثبات. فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزين رسم التمييز. وصدر القرار بالاتفاق في 26/ ربيع الثاني/ 1430 هـ الموافق 22/4/2009م.

 

سنە قرارات مدنی