على المحكمة تفهيم الخبراء بان يكون التقدير مساويا ً للضرر وبدون مغالاة آخذين بنظر الاعتبار الحالة الأمنية للمدينة وأجور العقارات المجاورة والاستعانة بالتقديرات في هيئة الضرائب .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::137/اجر مثل/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
على المحكمة تفهيم الخبراء بان يكون التقدير مساويا ً للضرر وبدون مغالاة آخذين بنظر الاعتبار الحالة الأمنية للمدينة وأجور العقارات المجاورة والاستعانة بالتقديرات في هيئة الضرائب .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلا ً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك لان دعوى المدعيان تضمنت طلب إلزام المدعى عليه / إضافة لوظيفته بدفع اجر المثل لها بسبب استغلاله العلوة ببيع الفواكه والخضر واستغلالها كمقر لشرطة هيت ( مركز شرطة حي الجمعية ) وللفترة من 1/2/2007 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 18/9/2008 وان المحكمة وبعد أن تأيد لها بان المدعى عليه إضافة لوظيفته وبسبب الضرورة الأمنية قام باستغلال المأجور انتخبت خبير قضائي لتقدير اجر المثل الذي يستحقه المدعيان وللفترة المطالب بها والذي قدره بموجب تقريره المؤرخ 12/11/2008 بمبلغ ( 63100000) ثلاثة وستون مليون ومائة ألف دينار وقد اعترض وكيل المدعى عليه على خبرة الخبير المنفرد وبناء على طلبه أعادت المحكمة الكشف بمعرفة ثلاثة خبراء إلا أن الخبراء قدروا اجر مثل قدره ( 62885000) اثنان وستون مليون وثمانمائة وخمسة وثمانون ألف دينار وان ذلك التقدير كان مغالى فيه جدا ً ويتم عن انحياز كامل للخبراء للمدعيين ويمثل أثراء فاحش على حساب المدعى عليه إضافة لوظيفته ذلك أن الخبراء لم يأخذوا بنظر الاعتبار الحالة الأمنية في المدينة والتي بسببها ثقل حركة البيع والشراء وبضمنها المأجور المطالب باجر المثل عنه ذلك أن الخبراء قدروا اجر المثل للشهر الواحد لعام 2007 بمبلغ ثلاثة ملايين دينار وللشهر الواحد لعام 2008 بمبلغ ثلاثة ملايين وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف دينار دون اعتماد الأسس الموضوعية في التقدير الذي يجب إن يكون مساويا ً للضرر الذي أصاب المدعيين لا أن يكون وسيلة للإثراء لذا يتعين على المحكمة انتخاب خمسة خبراء من المختصين بتقدير اجر المثل وتحليفهم اليمين إذا كانوا من خارج جدول الخبراء استنادا ً لأحكام المادة ( 134) من قانون الإثبات على أن يؤدوا خبرتهم بالحياد والأمانة وان يفهم الخبراء بان يكون التقدير مساويا ً للضرر وبدون مغالاة بعد الأخذ بنظر الاعتبار الحالة الأمنية للمدينة للفترة المطالب بها وأجور العقارات المجاورة والاستعانة بتقديرات بدلات الإيجار من هيئة الضرائب ولما كانت المحكمة قد أصدرت حكمها المميز دون ملاحظة ذلك مما اخل بصحته لذا قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لإتباع ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 27/صفر/1430 هـ الموافق 22/2/2009 م .