ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::78/أجر مثل/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
عقد الايجار للعقار اذا تم بعلم المالك ولم يعترض عليه يكون نافذاً بحقه وبالتالي ليس له حق المطالبة بأجر المثل.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان الثابت من التحقيقات الجارية بداءة وأستئنافا ومن أقوال والد المميزة من أن المدعية /المميزة كانت تعلم بتصرف المميز عليه / المدعى عليه ( ج . وهو عمها ) بتأجير عقارها الا أنها لا تعلم فيما أذا كان يسلم بدلات الايجار لوالدها من عدمه وبما أن دعوى أجر المثل تقام على الغاصب وأن المدعى عليه لم يكن غاصبا ً لمنفعة العقار لان قيامه بأيجاره تم بعلم المدعية وعدم أعتراضها ونقضها ذلك التصرف فتكون قد أجازته وليس لها بعد ذلك الادعاء بالغصب ومن ثم طلب أجر المثل وهذا ما قضى به الحكم المميز لذا قرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 30/صفر/1430هــ الموافق 29/1/2009 م .

 

سنە قرارات مدنی