الغاية من توجيه الاعذار كشرط لأقامة دعوى المطالبة بفسخ العقد لاخلال أحد طرفيه بالتزامه هو دعوة للطرف المُخل بالعقد لتنفيذ التزامه دون اشتراط شكلية معينة للانذار.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::137/اعذار/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
الغاية من توجيه الاعذار كشرط لأقامة دعوى المطالبة بفسخ العقد لاخلال أحد طرفيه بالتزامه هو دعوة للطرف المُخل بالعقد لتنفيذ التزامه دون اشتراط شكلية معينة للانذار.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون لان الغاية من توجيه الاعذار كشرط لأقامة دعوى المطالبة بفسخ العقد لاخلال أحد طرفيه بالتزاماته بمقتضى احكام المادة 177 من القانون المدني هو دعوة الطرف المخل بالعقد لتنفيذ التزامه ويكون اعذار المدين بانذاره حسبما تشير الى ذلك المادة 257 من القانون المدني ولم تشترط شكلية معينة للانذار وحيث ان الانذار المسير بوساطة الكاتب العدل في الكرادة المرقم 8984 في 24/2/2008 قد اشير فيه الى ان المتعاقد الاخر قد اخل بالتزامه وعليه تسديد المبالغ المترتبة عليه بموجب العقد وبعكسه سيقيم الدعوى للمطالبة بالاضرار وفسخ العقد فان ما ورد بالانذار المذكور مجزي كشرط من شروط الفسخ ولهذا كان المتعين على المحكمة اولا ان تتثبت من كون للمدعية شخصية معنوية وذلك بان تطلع على شهادة تسجيلها وقرار تعين ممثلها المدير المفوض لها للتثبت من خصومتها ومن ثم تخوض في موضوع الدعوى وتتحقق من توافر شروط طلب فسخ العقد من عدمه وعلى ضوئه تصدر حكمها بالدعوى وحيث انها اصدرت حكمها ملاحظة ماتقدم مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وعلى ان يبقى رسم التمييز تابعا ً للنتيجة. وصدر القرار بالاتفاق في 30/صفر/1430هــ الموافق 25/2/2009م.