لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري (149) مدني.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::169/الطعن بالصورية/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري (149) مدني.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون. ذلك لانه من الثابت في اضبارة التسجيل العقاري بأن العقار المرقم 2/284 مقاطعة 7 محيزم تعود ملكيته الى المميزة (المدعية) وانها رهنت العقار المذكور رهناً حيازياً لصالح المرتهنة (المدعى عليه) لقاء مبلغ خمسة وخمسون مليون ومائتا الف دينار بموجب سند الرهن المحفوظ في أضبارة العقار وسجلت المعاملة الرهنية في سجلات التسجيل العقاري. وان دعوى المدعية انصبت على صورية الرهن وحيث انه لايجوز الطعن بالصورية في التصرفات الواقعة على العقار بعد تسجيلها في دائرة التسجيل العقاري عملاً بأحكام المادة 149 من القانون المدني. لذلك تكون دعوى المدعية فاقدة لسندها القانوني وتستوجب الرد وهذا ما قضت به المحكمة في حكمها المميز فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/محرم/1430هــ الموافق 25/1/2009م.