البيع بالمزايدة العلنية لعقار مملوك للدولة لا تكون الإحالة قطعية الاّ بمصادقة الوزير المختص عملاً بأحكام المادة 11 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::186/بيع عقار مملوك للدولة/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
البيع بالمزايدة العلنية لعقار مملوك للدولة لا تكون الإحالة قطعية الاّ بمصادقة الوزير المختص عملاً بأحكام المادة 11 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون اذ جاء اتباعاً للقرارين التمييزيين الصادرين من هذه الهيئة تحت عدد 92/موسعة مدنية/2005 في 22/2/2006 والقرار 114/موسعة مدنية/2006 في 21/3/2007 لأنه من الثابت بأن العقار المرقم 284/356 بتاوين موضوع الدعوى مخصص إلى وزارة الدفاع بموجب القيد 2/تشرين اول لسنة 1999 مجلد 196 وانه وحسب ما جاء بعريضة الدعوى بأن المدعي اشترى العقار المذكور عن طريق المزايدة العلنية حيث رست عليه المزايدة بالبدل البالغ ثمانون مليون دينار الذي دفعه نقداً وقد أجرت المحكمة واتباعاً للقرارات التمييزية المنوه عنها أعلاه تحقيقاتها في الدعوى ولم تثبت حصول موافقة الوزير المختص على المزايدة الجارية المزعومة أو الإحالة وحيث ان الإحالة وفي حالة صحة حصول المزايدة لا تعتبر قطعية إلا بمصادقة الوزير المختص عليها عملاً بأحكام المادة (11) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم 32 لسنة 1986 لذلك يكون الحكم المميز بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي له سند من القانون فقرر تصديقه ورد اللائحة التمييزية مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1430 هـ الموافق 24/2/2009 م.