ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::129/فسخ عقد/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
إذا تم ارتباط إيجاب احد الطرفين بقبول الطرف الآخر ولو كان ذلك بالكتب الرسمية المتبادلة بينهما يكون العقد منعقداً وعند مخالفة شروطه يكون قابلاً للفسخ مع التعويض.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد إن طلب التصحيح واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى إمعان النظر بالقرار التمييزي المطلوب تصحيحه المرقم 257/استئنافية منقول/2008 في 20/3/2008 وجد ان الهيئة التمييزية التي أصدرته قد أغفلت إن المدعي – المطلوب التصحيح ضده – قد طلب في عريضة الدعوى فسخ العقد المبرم بين الطرفين وإلزام طالبة التصحيح – المدعى عليها بالتعويض وان محكمة الاستئناف قررت بحكمها المؤرخ 18/12/2007 فسخ الحكم البدائي وإلزام المدير المفوض شركة (ث) – إضافة لوظيفته بتأديته إلى المدير العام لشركة الفرات العامة – إضافة لوظيفته مبلغاً قدره خمسة وثمانون ألف ومائة وتسعة وخمسون دولار وسبع سنتات ورد الدعوى بالزيادة ولم تقرر بحكمها فسخ العقد وقد فات على محكمة التمييز – الهيئة الاستئنافية منقول ذلك عند تصديق الحكم الاستئنافي المذكور أما بالنسبة إلى فقرة التعويض فقد جاءت صحيحة ومتفقة مع أحكام القانون لثبوت ارتباط إيجاب طالبة التصحيح بقبول الطرف الأخر مما يكون العقد قد انعقد بينهما ولنكولها عن إتمام العقد مما يصح للمتعاقد الآخر وحسب أحكام المادة 177 من القانون المدني أن يطلب فسخ العقد مع التعويض وهذا ما طلبه المدعي في عريضة دعواه وحيث أن الفقرة الخاصة بعدم تطرق محكمة الاستئناف إلى فسخ العقد صالحة للفصل فيها وعملاً بأحكام المادة 214 من قانون المرافعات المدنية قرر قبول التصحيح الجزئي بشأنها ونقض الحكم الاستئنافي وفسخ عقد التجهيز المبرم بين طرفي الدعوى الخاص بالمناقصة 47/2005 ورد طلب التصحيح بشأن فقرة التعويض المحكوم به لأن ما أورده طالب التصحيح بشأنها من أسباب كان موضع التدقيق من قبل الهيئة التمييزية عند نظر الطعن التمييزي وإعادة التأمينات إلى طالبة التصحيح وصدر القرار بالاتفاق في 28/صفر/1430 هـ الموافق 24/2/2009 م.

 

سنە قرارات مدنی