ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::369/منع معارضة/2009
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
اشغال العقار استناداً الى عقد رهن يبيح للدائن المرتهن اشغال العقار ولم يسجل عقد الرهن في دائرة التسجيل العقاري يجعل العقد باطلا ً واشغاله للعقار لاسند له من القانون.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان دعوى المدعي تضمنت طلب الزام المدعى عليه بمنع معارضته له في منفعة العقار المرقم 3/146 السراي وكان المدعى عليه قد دفع بانه يشغل العقار مستنداً على عقد الرهن المبرم بينه وبين المدعي والذي يبيح له اشغال العقار ولمدة خمس سنوات لقاء بدل الرهن البالغ خمسة ملايين دينار ولما كانت المادة (1324 ) من القانون المدني قد نصت ( اذا وقع الرهن الحيازي على عقار فيشترط ايضا ً لتمامه ان يسجل في دائرة الطابو وفقاً للاوضاع المقررة قانونا ً وحيث قد تأيد من التحقيقات الجارية عدم تسجيل عقد الرهن في سجلات التسجيل العقاري فيكون ذلك العقد باطلاً وحيث ان العقد الباطل لا ينعقد ولا يفيد الحكم اصلاً ( م138 ) من القانون المدني فتكون لدعوى المدعي سند من القانون ولما كانت المحكمة قد اصدرت حكمها المميز خلاف وجهة النظر المقدمة قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ماتقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعا للنتيجة صدر القرار بالاتفاق في 3/صفر/1430هــ الموافق 29/1/2009 م .

 

سنە قرارات مدنی