ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::1923/شيوع/1980
جهة الاصدار::محاكم الاستئناف بصفتها التمييزية

مبدء الحكم
إذا أزيل شيوع الأرض قسمة فعلى الخبراء أن يبينوا طريقة ارواء كل قطعة و حقوقها الارتفاقية التي تستقل بها و قيمة كل قطعة على أساس موقعها و جودتها و الحقوق التي لها و عليها ومن ثم تجري المحكمة القرعة و المناقلة بين الشركاء على أساس ذلك فمن زادت حصته على نصيبه عوض الشريك الذي قلت حصته عن نصيبه (المادة 1072/2 مدني).

نص الحكم
لدى التدقيق و المداولة وجد أن طلب التصحيح واقع ضمن المدة القانونية فقرر قبوله شكلا و لدى عطف النظر على موضوع الطلب وجد أن الخبراء الذين اجروا القسمة حسب تقريرهم المؤرخ بلا و المقدم إلى المحكمة بتاريخ 17-6-1978 قد ذكروا فيه (وجد أن القطعة المذكورة فيها ارض تقارب 30-40 دونما صبخ قليل دون أن يبنوا موقع هذا الجزء من القطعة وهل إنها انحصرت في قطعة واحدة أو عدة قطع بعد إجراء القسمة من قبلهم فكان عليهم أن يوضحوا هذه الجهة في تقريرهم هذا وانهم يبنوا فيه أيضا أن القطعة تروى من مضخة واحدة فكان عليهم أن يبينوا لكل قطعة طريقة اروائها .لا أن يحددوا ذلك بمضخة واحدة وان يبينوا لكل قطعة حقوقها الارتفاقية التي تستقل بها كحق الطريق و الشرب و المسيل وبعد أن يكمل الخبراء مهمتهم على النحو المتقدم و بعد أن يتم تقسيم الأرض إلى قطع بالنسبة لاصغر حصة في العقار المشترك تتوفر بها كافة شروط الاستغلال على النحو المتقدم و يبينوا لكل قطعة قيمة معينة مراعين فيها موقعها وجودتها و الحقوق التي لها و عليها تجري المحكمة القرعة بين الشركاء جميعا و ليس على النحو الذي أجرته المحكمة في المحضر المؤرخ 23-4-1978 وبعد أن يحدد نصيب كل شريك على النحو المتقدم تقوم كل حصة من حيث مساحتها و موقعها و جودتها و تجري المناقلة بين الشركاء على ضوء ذلك فمن أصبحت حصته اكثر من نصيبه في أي من المشترك يعوض الشريك الذي قلت حصته عن نصيبه و كذا بالنسبة لسائر الحقوق على ضوء القيمة و المساحة المقررة لكل قطعة من قبل الخبراء و على ضوء المبين في الفقرة (2) من المادة 1072 مدني و حيث أن النقاط المتقدمة لم يبت فيها من قبل هذه المحكمة عند نظرها الدعوى تمييزا في قرارها المطلوب تصحيحه الصادر بعدد 877 – حقوقية –979 وبتاريخ 9-6-1979 وان وجود هذه النواقص في الحكم المطلوب تصحيحه مما تؤثر على صحته فعليه فأن طلب تصحيحه يكون واردا فقرر تصحيح قرار هذه المحكمة التمييزي المشار إليه أعلاه و إعادة أوراق الدعوى إلى محكمتها للسير فيها على نحو ما تقدم و إعادة التأمينات المدفوعة من قبل طالب التصحيح إليه وصدر القرار بالاتفاق استنادا لنص الفقرة (1) من المادة 223 مرافعات في 27-1-1980.

 

سنە قرارات مدنی