ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::431/تعويض/1987
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
يكون الأب مسؤولا عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث، إذا لم يقم الأب بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعي(ن) لدى محكمة بداءة الناصرية بالدعوى المرقمة 201/ب/1986 بأن له بذمة المدعي عليه (أ) مبلغاً قدره (2500) دينار استناداً إلى قرار محكمة أحداث ذي قار والمصدق تمييزاً عليه طلب دعوته وإلزامه بالمبلغ المذكور أعلاه وبكافة الرسوم والمصاريف فأصدرت المحكمة المذكورة بتاريخ 21/1/1987حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعي عليه بتأديته للمدعي المبلغ المدعي به وقدره (25000) دينار تعويضاً عن باقي المبلغ المصروف من قبل الجانحين (م) و(ش).استأنف وكيل المدعي عليه الحكم المذكور طالباً فسخه وذلك للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 19/1/1987 .فأصدرت محكمة استئناف منطقة ذي قار بتاريخ 12/5/1987 وبعدد 15/س/1986 حكماً حضورياً يقضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف ورد اللائحة الاستئنافية وتحميل المستأنف مصاريف المحاكمة بداءة واستئنافاً.ميز وكيل المستأنف الحكم المذكور طالباً نقضه وذلك للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 8/6/1987.

 

القــرار:

 

لدى التدقيق والمداولة وجد أن التمييز واقع خلال المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً.ولدى النظر في الحكم ألاستئنافي المميز القاضي بتأييد الحكم البدائي المستأنف وجد انه صحيح وموافق للقانون بالنظر لما استند إليه من أسباب.ذلك أن الثابت من أوراق الدعوى والتحقيق الجاري من قبل محكمة الموضوع أن المميز لم يقم بواجب الرقابة الأبوية على ولده الحدث ولم يسلك السلوك المألوف لرقابة الآباء لأبنائهم على الوجه المفصل في الحكم المميز لذا فأنه يكون مسؤولاً عن تعويض الضرر الذي يحدثه ولده الحدث وهذا هو ما قضت به محكمة البداءة وأيدته محكمة الاستئناف لذا تكون الطعون التمييزية المثارة بهذا الخصوص غير واردة قرر ردها وتصديق الحكم ألاستئنافي المميز وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9-12-1987.

 

سنە قرارات مدنی