ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::527/تصرف في مرض الموت/1987
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
إذا وهب مورث المدعية داره لورثته دون زوجته (المدعية) التي كان على خلاف معها وتوفى خلال سنة من تاريخ خروجه من المستشفى نتيجة إصابته بمرض سرطان الرئة فيعتبر مريضاً مرض الموت وتسري على تصرفه هذا أحكام الوصية الواردة في المادة 1109 من القانون المدني بدلالة المادة 1108 منه.

نص الحكم
ادعى وكيل المدعية (ن) لدى محكمة بداءة السليمانية بأن الدار المرقمة 179/12 من المقاطعة 8 وكانت تعود إلى زوج موكلته المتوفى (م) وقد وهبها أملاك و كانت تعود إلى زوج موكلته المتوفى (م) وقد وهبها إلى المدعي عليهم (د) و(ج) و(س) أصالة ووصاية عن القاصرين (ج) و(ب) و(ن) أولاد(م) بدون أي مقابل وتم تسجيلها بأسمائهم في مديرية التسجيل العقاري بالتساوي بتاريخ 29/تموز/1986 بما إن الموما إليه قد توفي بتاريخ 19/2/1987 لذا فأن هذا التصرف (الهبة) قد جرى أثناء مرض الموت لذا طلب دعوة المدعي عليهم للمرافعة والحكم بأبطال قيد القطعة وإعادته إلى محوره الأصلي أي باسم المتوفى لكي تتمكن موكلته من استيفاء حصتها الشرعية من الدار المذكورة وكذلك حقوقها الأخرى كمهرها المؤجل وتحميلهم المصاريف وأجور المحاماة، ويقدر ما يصيب موكلته من الدار المذكور.لغرض الرسم بمبلغ ألف دينار، فأصدرت محكمة الموضوع بتاريخ 28/10/87 وبالاضبارة 338/ب/86-987 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها مصاريف المحاكمة وأتعاب المحاماة لوكيل المدعي عليهم المحامي(م) مبلغ قدره مائة دينار وفق المواد 166 من قانون المرافعات المدنية والمادة 63 المعدلة ، ولعدم قناعة وكيل المميزة (المدعية) بالحكم المذكور طلب بعريضته التمييزية المقدمة بتاريخ 7/11/1987 تدقيقه تمييزاً ونقضها للأسباب الواردة فيها.

سنە قرارات مدنی