ليس للمحكمة أن ترد دعوى المدعية بمطالبتها بأثاث الزوجية بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمالها سن الزواج لأن الدعوى لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه فينبغي رؤيتها وإصدار الحكم بشأن ذلك
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::630/اثاث زوجية/1987
جهة الاصدار::محكمة التمييز
مبدء الحكم
ليس للمحكمة أن ترد دعوى المدعية بمطالبتها بأثاث الزوجية بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمالها سن الزواج لأن الدعوى لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه فينبغي رؤيتها وإصدار الحكم بشأن ذلك وفق القانون.
نص الحكم
ادعى المدعي (ع) حسب ولايته على ابنته القاصرة (س) لدى محكمة بداءة تلعفر بأن المدعي عليه (م) والد زوج ابنته المتزوجة بتاريخ 10/7/86 قد غصب أثاثها الزوجية وحليها الذهبية والمبينة أوصافها واقيامها في عريضة الدعوى والبالغة قيامها جمعاً (2465) دينار لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بإعادة الأثاث والحلي الذهبية المدعي بها لها عينا أو قيمتها المذكورة وتحميله المصاريف وأتعاب المحاماة.أصدرت المحكمة بتاريخ 6/11/1987 وبعدد اضبارة 157/ب/87-1988 حكماً وجاهياً بحق المدعي وحضورياً بحق المدعي عليه قابلاً للتمييز يقضي برد دعوى المدعي (ع) وتحميله الرسوم والمصاريف.طعن وكيلا المدعي(ع) بقرار الحكم تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة في عريضة التمييزية المدفوع عنها الرسم التمييزي بتاريخ 6/12/1987.
القــرار:
لدى التدقيق والمداولة وجد إن الطعن التمييزي واقع ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى النظر فيه وجد إن الحكم المميز غير صحيح ومخالف لأحكام القانون حيث أن المحكمة ردت الدعوى بحجة بطلان عقد الزواج لعدم إكمال المدعية سن الزواج دون أن تلاحظ أن دعوى المدعية لا علاقة لها بصحة الزواج أو بطلانه وإنما تنصب على المطالبة بأثاث زوجية وان المحكمة كلفت المدعية بالإثبات ثم رجعت عن ذلك دون سبب لذا كان عليها أن تمضي برؤية الدعوى وتصدر حكمها بشأن الأثاث الزوجية وفق أحكام القانون علماً بأن قضاء محكمة التمييز قد استقر على أن الزوجة تحضر عند الزفاف إلى دار الزوجية أثاثا ومصوغات مشتراة من مهرها المعجل ومن مالها الخاص ومما يساهم به أهلها ومعارفها بهذه المناسبة لذا يفترض بقاء هذه الأثاث والمصوغات من دار الزوجية عند خروجها منه لأي سبب من الأسباب وبهذا يكون ظاهر الحال مع الزوجة وعلى من يدعي العكس تقع بينة الإثبات على أن الزوجة قد أخذت منها عند خروجها من دار الزوجية أو بتاريخ لاحق الأثاث والمصوغات المطالب بها.لذا ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى إلى محكمتها للسير فيها وفق ما تقدم وصدر القرار بالاتفاق في 28/12/1987.