ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::467/شراء الوكيل لنفسه باسم مستعار/1987
جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
بيع الوكيلة لعقار الموكل إلى الغير ومن ثم قيام المشتري بهبة العقار إلى الوكيلة، يعتبر بمثابة الشراء بأسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 من القانون المدني .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن الحكم المميز بالنظر للأسباب التي استند إليها صحيح وموافق لحكم القانون حيث جاء تباعاً للقرار التمييزي المرقم 959/عقار /76-1987 وتأييد من وقائع الدعوى أن المدعي عليها (ن) وهي وكيلة عن زوجها المدعي (م) قد باعت الدار العائدة إلى زوجها للمدعي عليه الثاني المميز وبعد فترة تم تنظيم معاملة هبة بين المميز المشتري (ك) إلى المدعي عليها (ن) الوكيلة وتم دفع الرسوم المقتضية عن معاملة الهبة هذه مما يقطع بكون الغرض من البيع الأول هو شراء الوكيلة الملك لنفسها ولكن باسم مستعار الذي لم تجوزه المادة 592 فقرة (1) من القانون المدني لذا قرر تصديقه ورد الاعتراضات التمييزية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 9/12/1987.

سنە قرارات مدنی