ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::514/تعويض/1987


جهة الاصدار::محكمة التمييز

مبدء الحكم
الإفراج عن المدعي عليه في الدعوى الجزائية لا يعفيه من المسؤولية المدنية عند تحقق شروطها.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن التمييز واقع خلال المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً.ولدى النظر في الحكم المميز القاضي برد الدعوى وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون.ذلك أن الأفراح عن المتهم يعفى من المسؤولية الجنائية فقط وبذا تبقى المسؤولية المدنية قائمة وعلى محكمة الموضوع بحثها على ضوء وقائع الحادث.وحيث أن محضر الكشف على محل الحادث الذي تم بتاريخ 28-1-1983 من قبل قاضي التحقيق ونائب المدعي العام وضابط مرور طوز ومفوض التحقيق والمتهم والمشتكي المحفوظ في الصفحة 25 من الاضبارة الجزائية المرقمة 20/ج/84-1985 جنايات صلاح الدين قد أشار إلى أن مؤخرة سيارة المدعي كانت (على حافة الشارع للرصيف الترابي) وعلى مسافة قدم ونصف من الرصيف الترابي كما هو مثبت في البندين 3,2 من المحضر وان المجني عليه كان واقفاً أمام السيارة المذكورة .أما سيارة المدعي عليه فكانت تسير بسرعة فائقة قدرت بحوالي 70 كم مما يدل على عدم انتباهه واتخاذ الحيطة والحذر وبذا يكون الثابت أن التقصير كان من جانبه خاصة وان الشارع كانت تغطيه الأوحال نتيجة الأمطار كما هو مثبت في محضر الكشف المنظم من قبل مفوض التحقيق ص26 لذا فلا وجه لإعفاء المدعي عليه من المسؤولية الحادث وإلزامه بالتعويض المطالب به وحيث أن المحكمة قد خالفت ذلك وقضت برد الدعوى دون ملاحظة ما ذكر مما اخل بصحة الحكم الصادر لذا قرر نقضه وإعادة أوراق الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما ذكر على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 5-12-1987.

 

سنە قرارات مدنی