ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::573/هبة/1987


جهة الاصدار::محكمة التمييز 


مبدء الحكم
الأثاث التي يشتريها الزوج من ماله الخاص خلال الحياة وقبلها ويتركها تحت استعمال الزوجة تعتبر عائدة إلى الزوجة لكونها أصبحت هبة من الزوج إلى الزوجة ولا يصح الرجوع عن الهبة بين الزوجين عملاً بأحكام المادة 623/د من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة وجد أن التمييز واقع خلال المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى النظر في الفقرة الحكمية المميزة وجد إنها صحيحة وموافقة للقانون بالنظر لما استندت إليها من أسباب ذلك أن المحكمة قد ركنت في حكمها إلى قرار المميز بالنسبة لبعض الأثاث والى العرف المحلي وما استقر عليه قضاء محكمة التمييز بالنسبة للجزء الآخر.ذلك إن العرف المحلي يقضي بان الزوجة تحضر معها عند الزفاف أثاثا بيتية مشتراة من مهرها المعجل ومن مالها الخاص ومما يساهم به أهلها ومعارفها بهذه المناسبة.وإنها تترك هذه الأثاث في دار الزوجية عند خروجها منه لأي سبب من الأسباب . لذا يكون ظاهر الحال معها وعلى من يدعي العكس تقع بينه الإثبات على أن ترد على ان الزوجة أخذت معها أثاثها عند تركها دار الزوجية أو بتاريخ لاحق.كما جرى العرف على أن الزوجة لا تباشر عملية شراء الأثاث بنفسها وإنما تعهد بذلك إلى زوجها والأقارب وفي هذه الحالة تنظم الوصولات باسم المشتري.لذا فلا يصح اعتماد هذه الو صولات لإثبات عكس ما تدعيه المدعية وأخيرا فقد استقر القضاء على إن الأثاث التي يشتريها الزوج من ماله الخاص خلال الحياة الزوجية وقبلها ويتركها تحت استعمال الزوجة تعتبر عائدة إلى الزوجة على اعتبار إنها هبة ولا يصح الرجوع عن الهبة بين الزوجين عملاً بإحكام المادة 623 ف (د) من القانون المدني.لذا تكون الطعون التمييزية المثارة بهذا الخصوص لا سند لها من القانون قرر ردها وتصديق الفقرة الحكمية وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 13/12/1987.

سنە قرارات مدنی