ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::276/شراء الوكيل لنفسه تحت اسم مستعار/1987


جهة الاصدار::محكمة التمييز


مبدء الحكم
ليس للوكيل أن يبيع إلى أخيه الملك العائد إلى موكله ببدل يزيد بفارق ضئيل على نصف قيمته. لأن هذا البيع هو من قبيل شراء الوكيل لنفسه تحت اسم مستعار ، وهو محظور طبقاً للمادة 512 من القانون المدني.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة الأولى لمحكمة التمييز وجد إن المحكمة قد أصرت على حكمها وترى الهيئة الموسعة إن هذا الإصرار لا مسند له من القانون حيث أن المادة (592) من القانون المدني قد منعت شراء الوكلاء أموال موكليهم ولو بطريق المزاد العلني لا بأنفسهم ولا باسم مستعار والعلة في ذلك هي خشية الأضرار بالموكل وحيث أن الوكيل في هذه الدعوى قد باع الملك إلى أخيه (م) ببدل يزيد على نصف قيمته بفارق ضئيل جداً حيث قد باعه بمبلغ (8000) دينار في حين إن قيمته الحقيقية المقدرة بصورة رسمية هي(15000) دينار فيكون هذا البيع من قبيل شراء الوكيل الملك لنفسه تحت اسم مستعار وهو محظور طبقاً للمادة (592) من القانون المدني الأنفة الذكر لذلك يكون الحكم المميز مخالف للقانون قرر نقضه وإعادة اضبارة الدعوى لمحكمتها للسير فيها وفق ما تقدم على أن يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالأكثرية في 29-12-1987.

سنە قرارات مدنی