ان المادة (168) من قانون المرافعات المدنية حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلاً اذ يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::25/الهيئة الموسعة المدنية/2020
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
ان المادة (168) من قانون المرافعات المدنية حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب واجب الرد شكلاً اذ يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد انه سبق وان تم تصديق الحكم بقرار هذه المحكمة بالعدد 447/الهيئة الموسعة المدنية/2015 في 30/12/2015 كما تم رد طلب التصحيح بموجب قرار هذه المحكمة بالعدد 208/الهيئة الموسعة المدنية/2016 في 8/6/2016 وبالتالي فان الطلب المقدم يعتبر ايراداً لطعن جديد لم ينص عليه القانون وحيث ان المادة 168 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل حددت طرق الطعن القانونية على سبيل الحصر لذا يكون الطلب المقدم واجب الرد شكلاً عليه ولما تقدم قرر رد الطلب المقدم شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز، وصدر القرار بالاتفاق في 26/جمادي الأولى/1441هـ الموافــق 21/1/2020م.