لا يجوز تخصيص عقار استناداً الى القرار 117 لسنة 2000 بعد ان تم الغاءه بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 .
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::224/الهيئة الموسعة االمدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
لا يجوز تخصيص عقار استناداً الى القرار 117 لسنة 2000 بعد ان تم الغاءه بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذاً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 .
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد أن الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف للقانون ذلك ان اصرار المحكمة على حكمها المنقوض ليس في محله إذ ان تخصيص العقار المرقم (12/40 م 51) باسم المدعي عليه (ع.م.س) من قبل دائرة المدعي (المميز) اضافة لوظيفته كان وفقاً للقرار 117 لسنة 2000 بموجب كتاب التخصيص الصادر من مديرية بلدية الحرية المرقم 2235 في 12/10/2005 بالاستناد إلى محضر اجتماع اللجنة الفرعية المشكلة في ناحية الحرية المرقم 1060 في 9/10/2005 وكتاب مديرية بلدية محافظة النجف الاشرف/ القانونية المرقم 71 في 12/10/2005 وسجل العقار باسمه بالقيد المرقم 4/تموز/2017 مجلد 243 ثم جرت معاملة بيع باسم العراقية (أ.ج) وسجلت بالقيد المرقم 3 أيار 2018 مجلد 247 وان القيد الاخير ثابت الحكم وحيث ان التخصيص استند إلى القرار 117 لسنة 2000 الذي الغي بالامر التشريعي رقم 12 لسنة 2004 والذي اعتبر نافذ بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية بالعدد 3989 في 11/11/2004 وبالتالي فان التخصيص صدر بعد الغاء القرار المذكور مما كان يتعين على المحكمة الاستجابة لطلب المدعي/ إضافة لوظيفته بابطال قيود تسجيل العقار باسم المدعى عليه والمالك الاخير وحيث ان المحكمة سارت خلاف ذلك في حكمها المميز مما اخل بصحته لذا قرر نقضه واعادة اضبارة الدعوى إلى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً إلى أحكام المادة (210/3) مرافعات مدنية في 19/ذو الحجة/1440هـ الموافـق 21/8/2019م.