ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::218/الهيئة الموسعة االمدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
الحكمين المطلوب الترجيح بينهما قد صدرا خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي مما يجعلهما معدومين وغير قابلين للتنفيذ .

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية وجد بأن طلب الترجيح أنصب على الترجيح بين حكم التمليك الصادر بالدعوى 3979/ب/2012 في 12/4/2012 وبين حكم إزالة الشيوع الصادر بالدعوى 8596/ب/2011 في 20/5/2014 وترجيح الحكم الأول والامر بتنفيذه من دون الحكم الثاني وإذ ان الحكمين المذكورين صادرين من محكمة بداءة الموصل وأن الأول قضى بتمليك جزء من العقار المرقم 324/760 بتاويين على وفق القرار 1198 لسنة 1977 المعدل والثاني قضى بازالة شيوع ذات العقار قسمة بين الشركاء وإذ ان موضوعهما يتعلق بحق عيني عقاري وإذ أن المادة (36) من قانون المرافعات المدنية أوجبت ان تقام الدعوى في محكمة محلي العقاري إذا تعلقت بحق عيني وإذ أن الهيئة العامة في محكمة التمييز الاتحادية بقرارها المرقم 37/الهيئة العامة/2018 في 25/11/2018 اعتبرت ان محكمة موقع العقار تكون مختصة نوعياً ومكانياً بنظر الدعاوى المتعلقة بحق عيني عقاري وإذ ان العقار موضوع دعوى التمليك ودعوى ازالة الشيوع يقع في محافظة بغداد/ منطقة البتاويين وبذلك فأن النظر بالدعويين والفصل في موضوعهما يخرج عن اختصاص محكمة بداءة الموصل نوعياً ومكانياً وان الاختصاص النوعي من النظام العام وبهذا فأن الحكمين المطلوب الترجيح بينهما قد صدرا خلافاً لقواعد الاختصاص النوعي مما يجعلهما معدومين وغير قابلين للتنفيذ وإذ ان طلب الترجيح ينصب على الفصل في النزاع الناشيء عن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين صادرين في موضوع واحد بين الخصوم أنفسهم والأمر بتنفيذ احدهما من دون الآخر على وفق المادتين (13/أولاً/ب/ثانياً/1) من قانون التنظيم القضائي و(217) من قانون المرافعات المدنية وإذ انه على وفق وجهة النظر القانونية المتقدمة أصبح من المتعذر تنفيذ أي من الحكمين المشار اليهما مما يقتضي رد طلب الترجيح من هذه الجهة لذا قرر رد طلب الترجيح وصدر القرار بالاتفاق في 19 /ذو الحجة/1440هـ الموافـــق 21/8/2019م.

 

سنە قرارات مدنی