ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::‏191‏/الهيئة الموسعة المدنية/2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
ان طباعة الحكم لا تغني عن كتابة المسودة بخط اليد

نص الحكم
بعد التدقيق والمداولة من الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ أن الطعن مقدم ضمن المدة القانونية قرر قبوله شكلاً، ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد أنه غير صحيح ومخالف للقانون وأن إصرار محكمة الاستئناف على حكمها المنقوض كان في غير محله إذ ان المدعي / المميز إضافة لوظيفته طالب في دعواه بأجر المثل للمدة من 1/1/2015 ولغاية 1/9/2017 وأحدث دعوى منضمة بالمدة من 7/1/2012 لغاية 31/12/2014 ولعجزه عن اثبات الغصب للمدة المذكورة وتأدية المدعى عليه اليمين بصددها فتكون المطالبة منحصرة بالمدة التي اقيمت بها الدعوى وهي من 1/1/2015 ولغاية 1/9/2017 والتي ثبت اشغال المدعى عليه للعقار خلالها دون سند قانوني وصدر الحكم ضده في الدعوى 3530/ب/2015 بالزامه بمنع المعارضة واكتسب الحكم درجة البتات فيستحق المدعي / اضافة لوظيفته اجر المثل عنها، وان تبرير محكمة الاستئناف رد الدعوى بان المدعي لم يطعن بالحكم البدائي الذي رد الدعوى عن المدة المذكورة وانه ارتضى به ، لا يستند الى القانون لأن الحكم البدائي قضى للمدعي بالمبلغ المطالب به والوارد في تقرير الخبراء عن جميع المدة ابتداء من 7/1/2012 لغاية 1/9/2017 لذلك لا يكون هناك مبرر للطعن من المدعي مادام لم يخسر شيئاً لان المدة التي وردت في الحكم البدائي بأنها من 20/1/2010 لغاية 21/9/2014 لم ترد في دعوى المدعي ولا تقرير الخبراء فتكون المدة المحكوم بها هي التي وردت في تقرير الخبراء وان هذه المحكمة اشارت الى ان عدم كتابة مسودة الحكم البدائي بخط اليد حال دون التحقق من سبب ذكر تلك المدة على الرغم من عدم تعلقها بموضوع الدعوى اذ ان طباعة الحكم لا تغني عن كتابة المسودة بخط اليد خاصة وان الحكم البدائي خلا من الاشارة الى انه طبع تحت اشراف القاضي الذي اصدره ، ولما تقدم قرر نقض الحكم المميز وإعادة الدعوى الى محكمتها لملاحظة ما تقدم على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق استناداً للمادة (210/3) من قانون المرافعات المدنية في 19/ذو القعدة/1440هـ الموافـــق 22/7/2019م

 

سنە قرارات مدنی