ابحث في الموقع

نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::273/الهيئة الموسعة المدنية /2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية

مبدء الحكم
تخصيص العقارات بدون بدل من قبل الدولة الى المواطنين يُعتبر سبب من اسباب الملكية العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يُعتبر الشخص الذي خصص له العقار بدون بدل مالكا وله كافة حقوق مالكي العقار المثبتة قانونيا.

نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية لمحكمة التمييز الاتحادية، وجد بأن الطعن التمييزي مقدم في ‏مدته القانونية. قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد بأنه صحيح وموافق للقانون لأن الثابت من ‏أوراق الدعوى ومستنداتها بأن العقار المرقم 21/2813 م 10 عبادي وهور الباشا قد تم تسجيله باسم المدعي تمليكاً ‏بموجب القيد العقاري المرقم 71/آذار/1999 مجلد 737 واكتسب هذا التسجيل شكله النهائي وتم ابطال هذا القيد ‏وسحب العقار من المدعي استناداً الى قرار هيئة نزاعات الملكية العقارية اللجنة القضائية/ الكرخ الثالثة المرقم ‏‏767946 في 30/3/2010 والمكتسب الدرجة بتصديقه تمييزاً بموجب قرار هيئة الطعن التمييزي بالعدد ‏‏1538/تمييز/2010 في 1/11/2011 وكذلك بموجب قرار محكمة التمييز الاتحادية بالعدد 89/هيئة دعاوى ‏الملكية/2019 في 22/5/2019 والتي اكدت بأن الدعوى المرقمة 767946 قد أقيمت استناداً لأحكام قانون هيئة ‏حل نزاعات الملكية العقارية رقم 2 لسنة 2006 والملغي بالقانون رقم 13 لسنة 2010 قانون هيئة دعاوى الملكية. ‏ولأن سحب العقار اعلاه من مالكه قد تم استناداً لأحكام قرار مجلس قيادة الثورة المنحل رقم 116 لسنة 1992 والذي ‏جاء لاسباب مناطقية وبدون بدل وتجاوز على حق المالك في ملكيته العقارية وهذه صورة من صور سياسات النظام ‏البائد في انتزاع عقارات الناس بدون مسوغ قانوني سليم ويتقاطع مع بديهات حق المالك بعدم حرمانه من ملكه الا في ‏الاحوال التي يقررها القانون وبهذا فان العقار موضوع الدعوى مشمول باحكام قانون هيئة دعاوى الملكية والتي اصدرت ‏قرارها باعادة العقار الى مالكه السابق الذي سحبت منه (ش. ش. م) ولأن قانون هيئة دعاوى الملكية العقارية ‏قد اعطى الحق للمالك الاخير الذي تم سحب العقار منه بالمطالبة بالتعويض عن قيمة الارض بتاريخ الكشف الاخير وهو ‏تاريخ صدور قانون هيئة دعاوى الملكية العقاري رقم 13 في 9/3/2010. وقد تم تقدير التعويض الذي يستحقه ‏‏(المدعي) مالك العقار موضوع الدعوى سابقاً من قبل الخبراء القضائيين الخمسة بموجب تقريرهم المؤرخ ‏30/4/2018 بمبلغ قدره ثلاثة عشر مليون وخمسمائة الف دينار. وقد جاء هذا التقدير مناسباً وغير مغالى فيه ‏وبالتالي فان هذا التقرير يصلح اعتماده سنداً للحكم (م 140) من قانون الاثبات. ولا ينال من حق المدعي بالمطالبة ‏بالتعويض عن قيمة عقاره وفقاً لأحكام قانون هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 بحجة تخصيص العقار له ‏سابقاً بدون بدل. لان التخصيص بدون بدل للعقارات من قبل الدولة الى المواطنين يعتبر سبب من اسباب الملكية ‏العقارية وبتسجيل العقار في سجلات التسجيل العقاري المختصة يعتبر الشخص الذي خصص له العقار بدون بدل مالكاً ‏له. وله كافة حقوق مالكي العقار المثبتة قانوناً ومنها المطالبة بالتعويض عن استحقاقها للغير بموجب احكام قانون ‏هيئة دعاوى الملكية رقم 13 لسنة 2010 وبهذا يكون المدعى عليه اضافة لوظيفته ملزم بتعويض المدعي قيمة ارض ‏العقار موضوع الدعوى وفقاً لما جاء بتقرير الخبراء القضائيين الخمسة وهذا ما قضى به الحكم البدائي والذي جاء متفقاً ‏واحكام القانون وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي مع تحميل ‏المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاكثرية في 24/صفر/1441هـ الموافـــق 23/10/2019م.‏

 

سنە قرارات مدنی