عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية
نوع الحكم :: مدني
رقم الحكم ::307/الهيئة الموسعة المدنية /2019
جهة الاصدار::محكمة التمييز الاتحادية
مبدء الحكم
عند تصرف وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للأغراض التربوية بالبناء أو الهدم وإعادة البناء أو الترميم والذي يؤيده مخططات هيئة التخطيط العمراني فان ملكية الاراضي المسجلة باسم الدولة تؤول ملكيتها الى وزارة التربية بدون بدل استنادا الى نص المادة 38 من قانون وزارة التربية رقم 22 لسنة 2011 تحقيقا لاهداف وزارة التربية في تربية الأجيال ودعما للقطاع التربوي في العراق.
نص الحكم
لدى التدقيق والمداولة من قبل الهيئة الموسعة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية لوحظ بأن طلب تصحيح القرار التمييزي مقدم في مدته القانونية قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على موضوعه وجد بأن المدعي وزير التربية/ إضافة لوظيفته قد طلب في دعواه الزام المدعى عليه وزير العدل/ إضافة لوظيفته والشخص الثالث الى جانبه مدير بلدية البصرة/ إضافة لوظيفته بمنع معارضتهما له بتسجيل القطعة المرقمة 249/302 الرباط الكبير باسمه وزارة التربية وذلك استناداً لأحكام المادة (38) من قانون وزارة التربية رقم (22) لسنة 2011 ولأن الثابت من اوراق الدعوى ومستنداتها بأن القطعة اعلاه مسجلة بالقيد العقاري المرقم 184/ت1/2000 مجلد 956 باسم مديرية بلدية البصرة وقد ثبت من حقل الجنس بأنها قطعة الارض مخصصة مدرسة. كما تأيد ذلك من خلال الكشف والمعاينة الذي اجرته محكمة البداءة إذ ثبت من خلال تقرير الخبير المساح بتشييد ثلاث بنايات فيما ورد على القطعة اعلاه الاولى من طابقين متخذه صفوف للتلاميذ وثانية للإدارة وثالثة مجاورة لهما. وان الثانية قيد التشيد والانجاز. ولأن المدعي اضافة لوظيفته سبق له وان اقام الدعوى المرقمة 1189/ب/2012 ضد المدعي عليه مدير بلدية البصرة اضافة لوظيفته وطلب فيها تسجيل القطعة اعلاه والتي انتهت بقرار محكمة استئناف البصرة بصفتها الأصلية بالعدد 492/س/2012 في 29/11/2012 والذي قضى بفسخ الحكم البدائي ورد دعوى المدعي اضافة لوظيفته وقد تم تصديق هذا الحكم بموجب قرار هذه المحكمة بالعدد 342/استئنافية عقار/2013 في 3/3/2013 والذي جاء فيه (... إذ كان على المدعي اضافة لوظيفته مراجعة مديرية التسجيل العقاري لإكمال معاملة تسجيل القطعة استناداً لأحكام القانون رقم (22) لسنة 2011 وفي حالة حصول معارضة له في ذلك التسجيل بأمكانه مراجعة القضاء ولأقامة دعوى منع المعارضة... الخ). ورغم مراجعة المدعي اضافة لوظيفته لغرض اكمال معاملة تسجيل القطعة باسم وزارة التربية وفقاً لما جاء بالمادة (38) من قانون وزارة التربية الا ان الشخص الثالث إضافة لوظيفته مديرية بلدية البصرة تعارض في ذلك وتطالب المدعي اضافة لوظيفته بتسديد بدل القطعة موضوعة الدعوى استناداً لأحكام قانون بيع وايجار اموال الدولة رقم (21) لسنة 2013. ولأن المادة (38) من قانون وزارة التربية قد نصت (لوزارة التربية حق التصرف بالاراضي العائدة للدولة والمشيدة عليها أبنية مدرسية او الاراضي التي تم تخصيصها للأغراض التربوية من حيث البناء او الهدم واعادة البناء او الترميم المؤيدة بموجب مخططات هيأة التخطيط العمراني وفقاً للأجراءات الأصولية، وتؤول ملكية هذه الارض الى وزارة التربية). ومن تحليل هذا النص يشترط لتطبيقه شرطان الأول ان يصدر التصرف من وزارة التربية بالاراضي العائدة للدولة التي تم تخصيصها للاغراض التربوية والثاني ان يكون شكل هذا التصرف بناء او هدم واعادة بناء او الترميم على ان يتم تأييد ذلك بمخططات من هيئة التخطيط العمراني. فإذا تحقق هذا الشرطان فان ملكية الارض المسجلة باسم الدولة تؤول ملكيتها الى وزارة التربية بدون بدل. لأن نص المادة (38) قد جاء صريحاً ولم يتطرق الى وجود أي بدل يتم تسديده الى الجهة المالكة للأرض لأن فلسفة وضع نص المادة (38) من قانون وزارة التربية من قبل الشرع هو تقديم الدعم اللوجستي الى وزارة التربية من اجل تنمية القطاع التربوي في العراق حتى يتسنى لوزارة التربية بتحقيق اهدافها المنصوص عليها في المادة (1) من قانون وزارة التربية وفي مقدمتها تربية الاجيال على التمسك بالقيم الدينية والأخلاقية والوطنية وبهذا يعتبر نص المادة (38) من قانون وزارة التربية مقيداً لما جاء بنصوص قانون بيع وايجار اموال الدولة. لأن النص الخاص يقيد النص العام. مما يقتضي على محكمة الاستئناف التأكد من موافقة دائرة التخطيط العمراني وبيان فيما اذا كانت القطعة موضوعة الدعوى مدرسة وفقاً للتصميم الاساسي للمدينة فإذا تأيد لها ذلك فتكون دعوى المدعي اضافة لوظيفته واردة قانوناً لأن الارض المشمولة باحكام المادة (38) من قانون وزارة التربية تسجل باسم وزارة التربية في دائرة التسجيل العقاري المختصة مباشرة واذا عارضت الجهة المالكة فانها تميز عن طريق القضاء وبالتسجيل ولما كان الحكم المميز الصادر من محكمة الاستئناف بصفتها الاصلية والذي تم تصديقه من قبل هذه المحكمة قد جاء خلاف ذلك مما اخل بصحته وبهذا فقد توافر سبباً من اسباب تصحيح القرار التمييزي وتأسيساً على ما تقدم قررت المحكمة قبول التصحيح وتصحيح القرار التمييزي الصادر من هذه المحكمة بالعدد 3006/الهيئة الاستئنافية عقار/2019 في 30/6/2019 ونقض الحكم المميز الصادر بالعدد 670/س/2018 في 25/4/2019 واعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها للسير فيها وفقاً للمنوال المتقدم شرحه على ان يبقى رسم التمييز تابعاً للنتيجة واعادة مبلغ التأمينات المدفوعة الى طالب التصحيح وصدر القرار بالاتفاق في 27/ربيع الأول/1441هـ الموافـــق 24/11/2019م.